فهرس الكتاب

الصفحة 3583 من 4714

ج / 7 ص -360- ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له, وبناؤها لي والعرص لفلان فهو كما قال, ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه, كقوله من ثمن خمر أو خنزير, ولو أقر بثمن مبيع أو قرض, ولو أقر بثمن مبيع أو قرض, وهي زيوف أو نبهرجة

"ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له"والطوق في الجارية والفحص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء والإقرار بالحائط والأسطوانة إقرار بما تحتمها من الأرض إلا إذا كانت من خشب.

"وبناؤها لي والعرص لفلان فهو كما قال"وبناؤها لي وأرضها لفلان فهما لفلان, مبناؤها لزبد وأرضها لعمرو, فلكل ما أقر له به, وفي عكسه الكل للأول كقوله: هذه الدار لفلان وهذا البيت لي, وأرضها لي وبناؤها لفلان فعلى ما أقر ويؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه والأصل أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده, والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحته غير صحيحة, وإن إقراره عليه فقط.

"ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه"فإن كان العبد معينا فإما أن يصدقه ويسلمه أو لا فإن صدقه وسلمه لزمه ألف وكذا إن صدقه على بيع عبد غيره فإن المعين ملك المقر سواء كان في يده أو في يد المقر له كإقراره بألف غصبا فقال هي قرض وإن لم يصدقه على بيع العبد لا يلزمه شيء وإن صدقه على أن المبيع غيره وأن المعين ليس ملك المقر يتحالفان ويسقط المال والعبد لمن هو في يده وإن لم يكن العبد معينا لزمه الألف مطلقا ولا يقبل قوله إن لم يقبضه.

"كقوله من ثمن خمر أو خنزير"أو مال القمار أو حر أو ميتة أو دم وإن وصل إلا إذا صدقه أو أقام بينة ولو قال إني اشتريت منه مبيعا إلا إني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا فلا والإقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل ولو أقر بالشراء أو الإجارة أو الهبة أو الصدقة وقال لم أقبض صدق موصولا كان أو مفصولا ولو أقر بالمسلم ثم قال لم أقبض رأس المال لا يصدق إلا إذا كان موصولا كالوديعة والقرض بخلاف دفعت إلي أو نقدتني وقال لم أقبض لا يصدق مطلقا بخلاف أعطيتني إن وصل.

"ولو أقر بثمن مبيع أو قرض"من النقود أو الفلوس ثم ادعى أنها.

"زيوف أو نبهرجة"أو ستوقة أو رصاص أو كاسدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت