ج / 7 ص -361- لزمه الجياد, بخلاف الغصب الوديعة, أو إلا أن ينقص كذا متصلا, ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن, ولو قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي آخذه, ولو قال أجرت, بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده, فالقول للمقر, ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني
"لزمه الجياد"وإن وصل ويتحالفان في البيع حال قيام السلعة.
"بخلاف الغصب الوديعة"والمضاربة فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة مطلقا وفي الستوقة إن وصل وكان حيا ولا يصدق وارثه بعد موته ويصدق في دعوى الرداءة في المكيل والموزون الثمن أو القرض ولو قال له علي ألف درهم زيوف فهي كما قال على الأصح كقوله له علي كذا إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة.
"أو إلا أن ينقص كذا متصلا"ولو قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا لزمه خمسة جياد ويصير مستثنيا من العشرة خمسة جيادا.
"ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن"بخلاف أخذتها قرضا أو بيعا أو قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتنيها لا يضمن المقر.
"ولو قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي آخذه"إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا وكذا أقرضتك ألفا ثم أخذتها منك.
"ولو قال أجرت"أو أعرت.
"بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده"وكذبه فلان.
"فالقول للمقر"بخلاف اقتضيت من فلان ألفا كانت لي فكذبه.
"ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني"بخلاف ما إذا قال هي لفلان لا بل لفلان بلا ذكر إيداع لا يجب عليه للثاني شيء إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا بأن قال لفلان علي ألف لا بل لفلان كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا