فهرس الكتاب

الصفحة 3801 من 4714

ج / 8 ص -121- وإن ترك ولدا ولد في كتابته ولا وفاء سعى كأبيه على نجومه فإن أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته

وإخوته, ولو كان الولد معه في عقد الكتابة, ثم مات بعد أبيه, ثم أديت الكتابة لم يرث أباه وفي نوادر ابن سماعة عن محمد مكاتب مات وترك ابنا ولدا له في الكتابة وترك ألفي درهم دينا على الناس فاكتسب الابن ألف درهم وأداها في كتابة أبيه, ثم خرج دين الأب وله أخ فإن الألفين ميراث بينهما ولا يرجع الابن بما أدى في الألفين وإن لم يؤد الابن ذلك من ماله فله أن يؤدي ذلك من مال الأب وفي المنتقى مكاتب مات وله دين على الناس وله مولود ولد في الكتابة يسعى في الكتابة على نجومها وله ابنان حران أيضا, ثم مات أحد الابنين الحرين, ثم خرج ما للمكاتب على الناس فأديت من ذلك بدل الكتابة فالفاضل بين الولد الحر والمولود في الكتابة ويرث الابن الحر أخاه الذي مات بعد موت الأب والابن المولود في الكتابة لا يرث من أخيه الذي مات بعد موت الأب. وفي التتارخانية مات الرجل عن مكاتبه وله ورثة ذكور وإناث, ثم مات المكاتب عن وفاء يؤدي من ذلك بدل الكتابة ويكون بين الورثة الذكور والإناث وما فضل بعد ذلك وليس للمكاتب وارث فهو للذكور من ورثة المولى دون الإناث وفي المحيط مات المكاتب عن وفاء يبدأ بالدين, ثم ببدل الجناية, ثم ببدل الكتابة, ثم بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه, ثم الباقي ميراث بين أولاده الذين عتقوا بعتقه والذين كانوا أحرارا قبله ; لأن الديون متى اجتمعت يبدأ بالأقوى ودين المداينة أقوى من دين الجناية ; لأنه عوض من كل وجه ودين الجناية عوض من وجه ; لأن مبدله ليس بمال ولهذا لا يملك قبل القبض ودين الجناية أقوى من بدل الكتابة ; لأنه لا يسقط بالعجز ودين الكتابة أقوى من دين المهر ; لأنه وجب بإذن السيد والمهر وجب بعقد محجور عليه وإن مات عن وفاء دين المولى يبدأ بدين المولى, ثم بالكتابة والباقي ميراث فإن لم يوف بالدين والكتابة بدأ بالكتابة ; لأنه إذا بدأ بها يموت حرا والولد المولود في الكتابة والولد المكاتب معه كتابة واحدة سيأتي في الإرث ; لأنهما يعتقان معه في آخر جزء من أجزاء حياته فإن كان الولد منفردا بالكتابة فأدى بعد موت الأب بعد قضاء مكاتبة الأب أو قبله لم يرث ; لأنه كان عبدا يوم مات الأب فلم يعتق بعتقه وإنما عتق بعد موت أبيه كاتب عبدا مشتركا بغير إذن شريكه فمات العبد وترك كسبا فقد مات عاجزا عند الإمام ; لأن نصفه يصير مكاتبا فلا سبيل لواحد منهما على كسبه, وعندهما كله مكاتب ويكون كل الكسب ملكا له فيؤدي من كسبه ويضمن المكاتب نصف قيمته لشريكه ا هـ.

قال رحمه الله"وإن ترك ولدا ولد في كتابته ولا وفاء سعى كأبيه على نجومه فإن أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته"وظاهر إطلاق المتن أنه لا فرق بين ما إذا ولد في كتابته من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت