فهرس الكتاب
الصفحة 3851 من 4714
ج / 8 ص -169- فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين
البلوغ في هذه المدة تقبل منهما ولا تقبل فيما دون ذلك ; لأن الظاهر تكذيبه قال في العناية ثم قيل إنما يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ اثنتي عشرة سنة فأكثر وقد أشار إليه بقوله أدنى المدة وهذه المدة مذكورة في النهاية وغيرها ولا يعرف إلا سماعا أو بالتتبع
قال رحمه الله"فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين"يقال رهق من كذا أي دنا منه وصبي مراهق دنا من البلوغ ; لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من جهتهما فيقبل فيه قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض والله تعالى أعلم.
حجم الخط: