فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 4714

ج / 1 ص -395- فما نقص من ذلك أو زاد استحاضة، وما سوى البياض الخالص حيض

التحقيق هذا حديث لا يعرف وأقره عليه صاحب التنقيح. ا هـ.

وقال النووي في شرح المهذب إنه حديث باطل لا يعرف، وإنما ثبت في الصحيحين"تمكث الليالي ما تصلي"ا هـ.

واحتج الطحاوي للمذهب بحديث أم سلمة إذ سألت عن المرأة تهراق الدماء فقال عليه السلام"لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر، ثم تغتسل وتصلي"فأجابها بذكر عدد الليالي والأيام من غير أن يسألها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما يتناوله الأيام عشرة وأقله ثلاثة. ا هـ.

وأما ما استدلوا به على أقله فلا دليل فيه؛ لأنه لما جاز أن تكون الصفة موجودة في اليوم والليلة جاز وجودها فيما دونه فلم لم يجعله حيضا.

"قوله: فما نقص من ذلك أو زاد استحاضة"أي ما نقص من الأقل أو زاد على الأكثر فهو استحاضة؛ لأن هذا الدم إما أن يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة فانتفى الأولان فتعين الثالث ولأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به

"قوله: وما سوى البياض الخالص حيض"لما فرغ من بيان كميته شرع في بيان كيفيته اعلم أن ألوان الدماء ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية وهي التي على لون التراب نوع من الكدرة وهي نسبة إلى الترب بمعنى التراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت