فهرس الكتاب

الصفحة 3990 من 4714

ج / 8 ص -304- سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد قوم كل على حدة وقسم بالقيمة

النقض ومستحق النقض كالمنقوض ولكنهما يقومان على من وقع في حيزه ولا يحسبان في ذرعان الدار بعد قسمة الوالي وترك طريقا للعامة فرأى الوالي بعد ذلك أن يعطي الطريق لواحد فينتفع بها ولا يضر بأهل الطريق جاز إن كانت المدينة له, وإن كانت للمسلمين لم يجز ا هـ.

قال رحمه الله:"سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد قوم كل على حدة وقسم بالقيمة"وهذا قول محمد وعليه الفتوى, وقال الإمام: والثاني يقسم بالذرع لأن القسمة بالذرع هي الأصل في المذروع والكلام فيه والعبرة للتسوية في أصل السكنى كما في المرافق, قال في العناية: وصورتها علو مشترك بين رجلين وسفله لآخر وسفل مشترك بينهما وعلو لآخر وبيت كامل مشترك بينهما والكل في دار واحد, أو في دارين قيدنا بهذا لئلا يقال: قسمة العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصح عند الإمام لمحمد أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو كالبئر والإصطبل والسرداب وغيره فصار كالجنسين فلا يمكنه التعديل إلا بالقسمة وكيفية القسمة على قول الإمام ذراع سفل بذراعين من العلو وقال أبو يوسف: ذراع بذراع قيل: أجاب كل منهما على عادة أهل عصره وقيل هو اختلاف حجة بينهم ; قال الإمام: لصاحب السفل منافع كثيرة ولصاحب العلو منفعة واحدة وهي منفعة السكنى وأبو يوسف قال: هما سواء في الانتفاع. وتفسير المسألة على قول الإمام أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل, فثلاثة وثلاثون وثلث من العلو الكامل في مقابلة مثله من العلو المجرد, وثلاثة وثلاثون وثلث من السفل الكامل في مقابلة ست وستين وثلثين من العلو المجرد فذلك تمام مائة ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد ستة وستون وثلثا ذراع من البيت الكامل لأن علوه مثل نصف سفله فستة وستون وثلثان من سفل الكامل بمقابلة مثله من السفل المجرد, وستة وستون وثلثان من العلو الكامل في مقابلة ثلاثة وثلاثين وثلث ذراع من السفل المجرد فذلك تمام مائة, وتفسير قول الإمام أبي يوسف أن يجعل بمقابلة شيء من السفل المجرد, أو من العلو المجرد قدر نصفه من البيت الكامل ويقابل نصف العلو بنصف السفل لاستواء العلو والسفل عنده ويجعل بمقابلة شيء من السفل المجرد قدره من العلو المجرد, وقال محمد: يقسم على قيمة السفل والعلو فإن كان قيمتها على السواء يحسب ذراع بذراع, وإن كان قسمة أحدهما أعلى من الآخر يحسب الذي قيمته أعلى على النصف ذراعا بذراعين من الآخر حتى يستويا في القيمة, وفي الذخيرة فإن قيل كيف يقسم العلو من السفل قسمة واحدة عند الإمام ومن مذهبه أن البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة إن لم تكن في دار واحدة قلنا موضوع المسألة أنهما كانا في دار واحدة والبنيان في دار واحدة. وإنما يقسم عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت