فهرس الكتاب
ج / 9 ص -454- ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد على الترتيب ثم المعتق
ولهذا يقدم في فرض فكذا في العصوبة
قال رحمه الله:"ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد على الترتيب"أي أولاهم بالميراث بعد الإخوة أعمام الميت؛ لأنهم بعد ذلك جزء الجد فكانوا أقرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل"1، ثم أعمام الأب لأنهم أقرب بعد ذلك؛ لأنهم جزء الجد، ثم أعمام الجد؛ لأنهم أقرب بعدهم. وقوله على الترتيب أي على الترتيب الذي ذكرنا في الإخوة وهو أن يقدم العم لأب وأم على العم، ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم وكذا يعمل في أعمام الأب يقدم منهم ذو قرابتين عند الاستواء في الدرجة وعند التفاوت في الدرجة يقدم الأعلى.
قال رحمه الله:"ثم المعتق"لقوله عليه الصلاة والسلام"الولاء لحمة كلحمة النسب"2 وهو آخر العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام لمن أعتق عبدا"إن مات ولم يدع وارثا كنت عصبة له"3 قال في التعصيب من جهة النسب فهو نوعان مولى العتاقة ومولى الموالاة، أما الكلام في مولى العتاقة فنقول: تكلم المشايخ في سبب استحقاقه الإرث قال بعضهم شبيه الإعتاق والنص يشهد له قال عليه الصلاة والسلام"الولاء لمن أعتق"4 وقال بعضهم شبيه الملك على المعتق وهو الصحيح، ألا ترى أن من ورث قريبه حتى عتق عليه كان ولاؤه له ولا إعتاق ها هنا وفي المضمرات لا يباع الولاء ولا يوهب؛ لأنه ليس بمال وفي الزيادات ومن الناس من أجاز هبته والصحيح ما قلنا يكون لأقرب الناس عصبة من المعتق حتى لو مات مولى العتاقة وترك ابنه وبنته، ثم المعتق فميراثه لابن المعتق ولا شيء لبنت المعتق، وكذلك إذا مات مولى العتاقة وترك أبا وابنا، ثم مات المعتق كان ميراثه لابن المعتق ولا شيء لأبيه؛ لأن الابن أقرب العصبات إليه، فالحاصل أن الولاء نفسه لا يورث بل هو للمعتق على حاله ألا ترى أن المعتق ينسب بالولاء إلى المعتق دون أولاده فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب إليه حقيقة، ثم يخلفه فيه أقرب عصبة كما يخلف في ماله فينظر إلى موت المعتق إذ مولى العتاق لو كان حيا في هذه الحالة ومات من يرثه من عصباته وهو أقرب الناس إليه فيرث ذلك الشخص من المعتق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الترمذي في الفرائض عن رسول الله 2106 وأبو داود في الفرائض 2905.
4 أخرجه البخاري في الصلاة 456 ومسلم في العتق 1504.