فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 4714

ج / 1 ص -491- والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه

المجمع لابن الملك بحمل الأول على الشتاء والثاني على الصيف لغلبة النوم. ا هـ. وأطلقه فشمل الصيف والشتاء وقيل يستحب تعجيل العشاء في الصيف لئلا تتقلل الجماعة وأفاد أن التأخير إلى نصف الليل ليس بمستحب وقالوا إنه مباح وإلى ما بعده مكروه وقيل إلى ما بعد الثلث مكروه وروى الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وقيد الطحاوي كراهة النوم قبلها بمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وإلا فلا وقيد الشارح كراهة الحديث بعدها بغير الحاجة، أما لها فلا وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة الفقه والحديث مع الضيف.

وفي الظهيرية ويكره الكلام بعد انفجار الصبح وإذا صلى الفجر جاز له الكلام، وفي القنية تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل والعصر إلى وقت اصفرار الشمس والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهة تحريم.

"قوله: والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه"أي وندب تأخيره لرواية الصحيحين"اجعلوا آخر صلاتكم وترا"والأمر للندب لرواية الترمذي"من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع منكم أن يوتر في آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة القرآن في آخر الليل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت