فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 4714

ج / 2 ص -29-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمر بين يديه". وفي الصحيحين عن ابن عمر أيضا:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر". وفي منية المصلي وتكره الصلاة في الصحراء من غير سترة إذا خاف المرور بين يديه وينبغي أن تكون كراهة تحريم لمخالفة الأمر المذكور."

ولكن في البدائع والمستحب لمن يصلي في الصحراء إن ينصب شيئا ويستتر.

فأفاد أن الكراهة تنزيهية فحينئذ كان الأمر للندب لكنه يحتاج إلى صارف عن الحقيقة.

قال العلامة الحلبي في شرح المنية إنما قيد بقوله في الصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان.

الخامس أن المستحب أن يكون مقدارها ذراعا فصاعدا لحديث مسلم عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال:"بقدر مؤخرة الرحل"ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر الرحل من كور البعير وفسرها عطاء بأنها ذراع فما فوقه كما أخرجه أبو داود.

السادس اختلفوا في مقدار غلظها ففي الهداية وينبغي أن تكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر وكان مستنده ما رواه الحاكم مرفوعا"استتروا في صلاتكم ولو بسهم"ويشكل عليه ما رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا"يجزئ من الستر قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت