فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 4714

ج / 2 ص -280-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل والمرأة وقد تقدما.

والثالث: المراهق المشتهى وهو كالبالغ.

والرابع: المراهقة التي تشتهى، وهي كالمرأة.

والخامس: الصبي الذي لم يراهق فيكفن في خرقتين إزار ورداء، وإن كفن في واحد أجزأ.

والسادس: الصبية التي لم تراهق فعن محمد كفنها ثلاثة وهذا أكثر.

والسابع: السقط فيلف، ولا يكفن كالعضو من الميت.

والثامن: الخنثى المشكل فيكفن كتكفين الجارية وينعش ويسجى قبره.

والتاسع: الشهيد وسيأتي.

والعاشر: المحرم، وهو كالحلال عندنا.

والحادي عشر: المنبوش الطري فيكفن كالذي لم يدفن.

والثاني عشر: المنبوش المتفسخ فيكفن في ثوب واحد ا هـ.

ولم يذكر المصنف من يجب عليه الكفن، وهو من ماله إن كان له مال يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني فلو نبش عليه وسرق كفنه، وقد قسم الميراث أجبر القاضي الورثة على أن يكفنوه من الميراث، وإن كان عليه دين، فإن لم يكن قبض الغرماء بدأ بالكفن؛ لأنه بقي على ملك الميت والكفن مقدم على الدين، وإن كانوا قبضوا لا يسترد منهم؛ لأنه زال ملك الميت بخلاف الميراث؛ لأن ملك الوارث عين ملك المورث حكما؛ ولهذا يرد عليه بالعيب فصار ملك المورث قائما ببقاء خلفه، واستثنى أبو يوسف الزوجة فإن كفنها على زوجها لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف ففي فتاوى قاضي خان والخلاصة والظهيرية، وعلى قول أبي يوسف يجب الكفن على الزوج، وإن تركت مالا، وعليه الفتوى ا هـ. وكذا في المجتبى وزاد، ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للمصنف إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو بيت المال وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب وقال محمد يجب تجهيزها في بيت المال.

وقيد شارح المجمع بيسار الزوج عند أبي يوسف فظاهره أنه إذا كان لها مال فكفنها في مالها اتفاقا والظاهر ترجيح ما في الفتاوى الخانية؛ لأنه ككسوتها والكسوة واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة غنيا كان أو فقيرا وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات، فإن لم يكن للميت مال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسوته في حياته وكفن العبد على سيده والمرهون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت