الصفحة 252 من 317

فالمؤمن أخو المؤمن عدو للكافر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [1] ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [2] فأين روح الإخاء في الآيات السابقة التي يريدها الماسونيون وأذنابهم؟!!

ثالثًا: جاء في المادة الثانية (إن لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز كالتمييز بسبب ... الدين) .

قلت: إن الله لم يجعل المؤمن كالكافر في كل شيء بل للمؤمن معاملة وللكافر معاملة، ومن راجع أحكام أهل الذمة في الإسلام عرف الفرق بين حقوق المسلم وحقوق الكافر ولكن أين المتدبرون لكلام الله وكلام رسوله من بين موظفي هيئة الأمم المتحدة؟!

رابعًا: جاء في المادة الرابعة: (لا يجوز استرقاق أي شخص) .

قلت: وهذا تحريم لما أحل الله وهو يناقض أحكام الجهاد كما تقدم.

خامسًا: جاء في المادة الخامسة: (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية) .

قلت: إن أعضاء هيئة الأمم المتحدة المصدقون على هذه الحقوق! مجمعون على أن رجم الثيب الزاني من العقوبات الوحشية التي تتنافى مع نظامهم. تعالى الله عن قول الكفرة والملحدين علوًا كبيرًا.

سادسًا: جاء في المادة الثامنة: (لكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية ... إلخ)

قلت: لا يجوز للمسلم اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا) [3] .

سابعًا: جاء في المادة الثالثة عشرة: (لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة) .

قلت: لا يجوز للكافر أن يقيم في المسجد الحرام لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [4] .

(1) التوبة 73.

(2) التوبة 123.

(3) النساء 59.

(4) التوبة 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت