فهرس الكتاب
قال الشيخ أبو الحكم: وأقول أنا: ما استثناها إلا لعليمة تقتضيها لم يطلع عليها اللوح ولا القلم، يعني: الاستثناء في [218/أ] 3248 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا) . [خ 3248]
(قال: وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ) .
هذا التعليق رواه الإسماعيلي مسندًا، فقال: رواه سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ لبسها، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، قال الإسماعيلي: وسعيد أثبت في قتادة وأضبط من شيبان، لا سيما إذا رواه عنه الثقات، وذكروا عنه الخبر، وهو أشبه؛ لأنه لا ينهى عنه وهو يلبسه إلا أن يبين أنه مخصوص به، ثم ذكر سنده إلى يزيد ابن زريع عن سعيد، حدثنا أنس: «أن أكيدر أهدى لرسول الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ جبة من سندس قبل أن ينهى عن لبس الحرير، فلبسها ... » الحديث. وفي رواية: «وذلك قبل أن يُحرَّمَ الحرير» ، وفي حديث البراء عند البخاري: (أُتيَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بثوب من حرير ... ) الحديث [ح: 3249] .
3250 - وحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ تقدم في الجهاد [ح: 2892] . [خ 3250]
3251 - وكذا حديث أنس. [خ 3251]