فهرس الكتاب
صدقة موقوفة، أو محرمة أو صدقة لا تباع ولا توهب، وجعلت البقعة مسجدًا.
أو كناية بنية كحرمت، وأبدت على الأظهر؛ لأنهما لا يستعملان إلا تابعين، وتصدقت وحده العامة، وفي المعين هو صريح هبة، ويتجه أن يقال: قرينه العموم تلحقه بالصرائح.
وقبول المعين بناء على ملكه، ولا شك أن حقه يبطل برده كما في الوصاية والوكالة، وكذا رد البطن الثاني على الأظهر؛ إذ الحق أنهم يتلقون الوقف من الواقف، لأن استحقاقهم بعقد الوقف لا بما بينه وبين البطن الأول مما يوجب انتقال حقه إليه.
وشرطها:
التنجيز، والتأبيد، والإلزام، وإعلام المصرف.
أما الأول: فبأن يضيف إلى موجود ولا يعلق. فلو قال: على من سيولد أو على رجل ثم [على] المساكين فهو وقف متقطع الأول، والأقوم القطع ببطلانه؛ لأنه لم يصادف متعلقًا، وكذا إذا رد البطن الأول؛ فإن استحقاق البطن الثاني موقوف بانقراضه، ولو علق فسد كالهبة.
وأما الثاني: فبأن لا يؤقت، مثل أن يقول: وقفت سنة، فإنه مائل عن وضعه، أما لو عين جهة ينقطع آخرها كالأولاد فالأصح أنه يصح، لأن اللفظ