فهرس الكتاب
على الأظهر؛ فإنها لا تستعد التملك ليتعدى منها، ولا على البيع والكفرة. ويجوز على ذمي معين، وفي الوقف على الأغنياء خلاف مبني على أن القربة شرط، أو المعصية مانعة ورجح الثاني.
فرع: لو وقف على الفقراء فافتقر لم يستحق على وجه؛ لأن كونه واقفًا أخرجه، ولو شرط التولية لنفسه لم يستحق رسم المتولى.
الرابع: الموقوف:
وشرطه أن يكون مالا معينًا ينتقل، ويفيد فيجوز وقف العقار والمنقول والشائع، والمفرز، والغنم للبن والصوف، لا الكلب المعلم بناء على أنه تمليك، ولا المستولدة، والطعام، فإن منفعته في استهلاكه، والدنانير؛ لأن التزيين لا يقصد منها بخلاف الحلي.
الباب الثاني
في حكمه
وهو لفظي ومعنوي:
أما الأول ففيه مسائل:
الأولى: لو قال: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي اشتركوا،