فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1008

وأما الثاني: ففيه مسائل:

الأولى: أنه يلزم بنفسه، وعند أبي حنيفة بحكم القاضي، وبموت الواقف إن أضاف إلى ما بعده، ويزول ملك الواقف، وينتقل إلى الله تعالى إن كان الموقوف عليه جهة؛ لأن تمليكها متعذر، وإليه إن كان معينًا على الأصح؛ لإضافته إليه، واستحقاقه المنافع، وامتناع ببيعه لا يقدح في ملكه كالمستولدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت