لا يقال: الفقه من باب الظنون؛ لأنا نقول: إذا ظن المجتهد وجب عليه الفتوى، والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن.
فالحكم مقطوع به، والظن في طريقه.
الثانية: الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير.
ثم الاقتضاء إما للوجود جزمًا وهو الوجوب، أو غير جزم وهو الندب، وإما للعدم جزمًا وهو الحرمة، أو غير جزم وهو الكراهة.
والتخيير هو الإباحة.