فأحكام الشرع هي هذه.
وأما سببية الدلوك، واشتراط الوضوء، ومانعية النجاسة للصلاة؟ فأعلام لها، أو تقييد؛ إذ المعنى أن الصلاة تجب وقت الدلوك وتحل مع الوضوء، وتحرم مع الحدث والخبث.
وأما صحة البيع وفساده؟ فمعناهما إباحة الانتفاع وحرمته.
فمطالب هذا العلم تفاصيل تلك الأحكام.