الصفحة 209 من 435

1153 -"من حلف بالأمانة فليس منا".

رواه أبو داود [1]

1154 -"ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سَيدِه"

رواه أبو داود [2]

1155 - «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

رواه البخاري [3]

1156 -"لَيْسَ شَيْءٌ إلاَّ، وهُو أَطْوَعُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ ابْنِ آدَمَ".

رواه البزار [4]

1157 - «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»

رواه مالك [5]

(1) - سنن أبي داود [3253]

صحيح، [الصحيحة (94) صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2، بترقيم الشاملة آليا) ]

(2) - سنن أبي داود (3/ 503) 2175 -

(صحيح) [الصحيحة 324.- صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 957) ]

قوله (خبب امرأة) قال في الفيض:"أي خدعها وأفسدها عليه"أي حبب إليها كراهة الزوج.

(3) - صحيح البخاري (2/ 81) 1294

وأخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . رقم 165 - 166 (103)

(ليس منا) من أهل سنتا المهتدي بهدينا. (لطم) اللطم ضرب الوجه بباطن الكف. (الجيوب) جمع جيب وهو فتحة الثوب من أعلاه ليدخل فيه الرأس والمراد شق الثياب عامة. (بدعوى الجاهلية) قال في بكائه ونوحه ما كان يقوله أهل الجاهلية كقولهم يا سندنا وعضدنا وأمثال هذه العبارات]

(4) - مسند البزار = البحر الزخار (10/ 271) 4374 -

(حسن) [الروض النضير 169 - صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 951) ]

(5) - موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 277) 37

وأخرجه البخاري (2/ 120) 1463 و مسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 8؛ 9 (982) بلفظ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»

(فرسه) واحد الخيل يقع على الذكر والأنثى والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت