فهرس الكتاب
1276 -"مَنْ أفطرَ يومًا مِن رمضانَ في غيرِ رُخصةٍ رخَّصها الله له لم يَقْضِ عنه صِيَامُ الدَّهْرِ"
رواه أبو داود [1]
1277 - «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»
رواه البخاري [2]
1278 - «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» .
رواه النسائي [3]
1279 - «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَو (1/ 81) فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»
رواه مالك في الموطأ [4]
(1) - سنن أبي داود (4/ 70) رقم 2396 -
إسناده ضعيف. [ضعيف سنن ابن ماجة برقم (368) مختصرا، المشكاة (2013) ، ضعيف الجامع الصغير (5462) ، ضعيف أبي داود (517/ 2396) //]
(2) - صحيح البخاري (3/ 26) 1903 -
[ش (الزور) الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة. (العمل به) العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه. (فليس لله حاجة) أي إن الله تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله]
(3) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 371) 3303
(صحيح) [الإرواء 922، صحيح الترغيب 1070 - صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1120) ]
وقد روى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كذلك قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ"،أخرجه أحمد (20/ 110) 12676 ط الرسالة - إسناده صحيح على شرط مسلم.
(4) موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 995) 1 -
وأخرجه البخاري معلقا رصيغة الجزم
وأخرجه مسلم (2/ 702) 64 - (1014) بنحوه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ»
[ش (أو قلوصه) هي الناقة الفتية ولا يطلق على الذكر]