فهرس الكتاب
1280 -"مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] "
رواه الترمذي [1]
1281 - «مَنْ صَلَّى مَعَنَا الْغَدَاةَ بِجَمْعٍ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ , وَتَمَّ حَجُّهُ»
رواه الدارقطني [2]
1282 -"من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة"
رواه أبو داود [3]
1283 -"من طاف بالبيت أسبوعًا يحصيه، ثم أتى مقام إبراهيم فركع عنده ركعتين، ثم أتى"
زمزم فشرب من مائها؛ أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه"."
رواه البغوي [4]
(1) - سنن الترمذي ت شاكر (3/ 167) رقم 812 -
ضعيف [المشكاة (2521) ، التعليق الرغيب (2/ 134) // ضعيف الجامع الصغير (5860) //ٍ]
(2) -سنن الدارقطني (3/ 260) 2514 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ , قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَوْقِفِ مِنْ جَمْعٍ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا الْغَدَاةَ .... الحديث
إسناده صحيح. [سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 219) - صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1038) -الإرواء 1066.]
قال السندي: قوله:"بجمع": بفتح فسكون، أي: بمزدلفة.
قوله:"ليلًا أو نهارًا": يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط، بل لو أدرك جزءًا من النهار وحده لكفى في حصول الحج.
قوله:"تَمَّ حجه"، أي: أَمِنَ من الفوات على أحسن وجه وأكمله، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما هو صريح الأحاديث، وأيضًا شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد.
قوله:"قضى تفثه"، أي: أتمَ عدة إبقاء التفث، أعني الوسخ وغيره مما يناسب المحرم، فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وغيره.
(3) - سنن أبي داود [1741]
ضعيف // ضعيف الجامع الصغير (5493) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة (211) ، المشكاة (2532) ، ضعيف ابن ماجة (646) //
(4) - أخرجه الديلمي في"مسنده"كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 39) بلفظ:
"من طاف بالبيت أسبوعًا، ثم أتى مقام إبراهيم فركع عنده ركعتين، ثم أتى زمزم فشرب من مائها؛ أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
ضعيف [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 39) ]
وله شاهد في مسند أحمد ط الرسالة (8/ 31) 4462 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا"قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ"
قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا، وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ"
حديث حسن. [مسند أحمد ط الرسالة (8/ 32) ت الأرنؤوط]
قال السندي: قوله: إن أفعل فقد سمعت:"إن"شرطية جازمة، وجوابها مقدر، وجملة: فقد سمعت، بعليل أقيم مقام ذلك المقدر، أي: إن أفعل فهو في محله، لاستناده إلى أصل أصيل، ثم دلالهّ الحديث على المطلوب باعتبار أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الركنين بالفضل دون غيرهما، فلا ينبغي التجاوز إلى غيرهما إلا بدليل، ولا دليل. وأما قوله: وسمعتُه يقول: من طاف ... الخ، فغيرُ داخل في الجواب، بل هو لزيادة الإفادة.
من طاف أسبوعًا: هكذا بالألف في أصلنا، وفي كثير من النسخ: سبوعًا، بلا ألف. وفي"النهاية": من طاف أسبوعًا، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة.
يُحصيه، من الإحصاء، أي: يستوفيه وُيتمه.
كان، أي: ذلك الطواف، ويمكن أن يكون"كان"خاليًا عن الضمير، واسمه: كعدل رقبة، على أن الكاف اسم بمعنى المثل، أي: كان له من الثواب مثل عدل رقبة. والعدل بفتح العين وكسرها لغتان، وقد فرق بينهما، والمراد ما يساوي إعتاق رقبة، وقد جاء في إعتاق الرقبة أن جزاءه العتق من النار، وهو يتوقف على مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، بل سابقها ولاحقها، والله تعالى أعلم.
ما رفع رجل قدمًا، أي: في الطواف كما هو الظاهر، أو في سبيل الله، لأنه حديث آخر كما يدل عليه قوله: وسمعتُه يقول، والجمع بينه وبين السابق إنما وقع في كلام ابن عُمر، نعم الظاهر أنه ما جمع إلا لأنه علم أن المراد بيان حال الطواف، والله تعالى أعلم.