1384 - «مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِزِنًا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
رواه الدارقطني [1]
1385 -"من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل".
رواه النسائي [2]
1386 - «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
رواه مالك [3]
(1) - سنن الدارقطني (4/ 76) رقم 3125 -
وأخرجه البخاري (8/ 175) رقم 6858 و أخرجه مسلم في الإيمان باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا رقم 37 (1660)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ»
- [ (قذف مملوكه) اتهم عبده أو أمته بالزنا]
(إلا أن يكون كما قال) أي إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة كما قال مالكه فلا يحد في الآخرة]
(2) - (سنن النسائي) 3942
صحيح، [صحيح ابن ماجة (1969) //، الإرواء (2017) ، المشكاة (3236) ، وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (229) ]
(3) -موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 969) رقم 12
وأخرجه البخاري (3/ 103) رقم 2323 و مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 61 (1576)
-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ» قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ
(رجلا) هو الحارث بن كعب. (أزد شنوءة) قبيلة مشهورة من قبائل العرب. (اقتنى) اتخذه لنفسه قنية والقنية كل ما اتخذه الإنسان من المال لغير التجارة. (لا يغني عنه) لا يستفيد منه في حفظ. (ضرعا) اسم لكل ذات ظلف أو خف وهو كناية عن الماشية]