فهرس الكتاب
1530 -"نعْمَ المقبرةُ هذه".
رواه البزار [1]
1531 -"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا".
نن ... رواه النسائي [2]
1532 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط"
رواه أبو داود [3]
1533 - «نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَتوضأ مِنْهُ»
رواه ابن أبي شيبة [4]
1534 -"نهى أن يبال في الجحر"
رواه أبو داود [5]
1535 -"نهى أن يبول الرجل في مستحمه (2/ 97) وقال إن عامة الوسواس منه"
(1) -1179 كما في كشف الأستار
ضعيف. [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 529) 6244)]
المقبرة: هي مقبرة أهل مكة، انظر"أخبار مكة"2/ 209 - 211 للأزرقي.
(2) - (سنن النسائي) 2032
صحيح [الأحكام (178 - 179) ، الصحيحة (886) ]
(3) - سنن أبي داود [10]
منكر - [ضعيف سنن ابن ماجة (66/ 319) ، ضعيف الجامع الصغير (6011) ]
(4) -مصنف ابن أبي شيبة (1/ 131) رقم 1504 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
إسناده صحيح، [مسند أحمد ط الرسالة (13/ 254) ت الأرنؤوط]
(5) -سنن أبي داود [29]
ضعيف - [ضعيف الجامع الصغير (6003، 6324) ، الإرواء (55) ، ضعيف سنن النسائي (1/ 34) ، شرح السنة (192) ]
وفيه زيادة"قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن."
ورد شعيب الأرنؤوط على هذا التفسير قائلا:""
وأما تعليله النهي بأنها مساكن الجن، فلم يصرح بقائله، وهو غريب إلا إن أراد بالجن صغار الحيات، فإنه يقال لها: جِنّ وجِنَّان، واحدها جانّ. ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا} [القصص: 31]
وقال صاحب"بذل المجهود": والجن هاهنا ليس أحد الثقلين فقط، بل المراد ما يكون مستورًا عن أعين الناس من حشرات الأرض والهوام وغيرها". [سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 24) ] "