فهرس الكتاب
رواه الترمذي [1]
1436 -"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَمتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يومٍ، أو يبولَ في مُغتَسَلِهِ".
رواه أبو داود [2]
1437 -"نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتمَسَّحَ بعَظمٍ أو بَعْرٍ".
رواه أبو داود [3]
1438 - «نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ»
رواه مسلم [4]
1439 -"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ يُغْتَسَلَ بِهِ , وَقَالَ: «إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» ."
رواه الدارقطني [5]
1540 -"نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا»"
رواه مسلم [6]
(1) - (سنن الترمذي) رقم 21
صحيح (إلا الشطر الثانى منه) ، ابن ماجة (304)
قوله:"في مستحمه"قال الخطابي في"معالم السنن": المستحَمُّ المغتسل ويسمى مستحمًّا باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسلُ به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جَددًا صلبًا، أو لم يكن مسلكٌ ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثُه الوسواس. [مسند أحمد ط الرسالة (34/ 178) ]
وقد كره قوم من أهل العلم: البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه.
ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له.
وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. [جامع الترمذي رقم الحديث 21]
(2) - سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 23) رقم 28
إسناده صحيح.[سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 23) - صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2، بترقيم الشاملة آليا)
(3) -سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 29) رقم 38
إسناده صحيح. [-سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 29) - صحيح أبي داود - الأم (1/ 67) 28 - ت الشيخ الألباني]
(4) -صحيح مسلم (1/ 225) رقم 65 - (267)
(5) -سنن الدارقطني (1/ 51) رقم 87
ضعيف جدا [نصب الراية 1/ 102 - الموضوعات لابن الجوزي 2/ 79 - 80]
(6) -صحيح مسلم (1/ 387) رقم 46 - (545)
(والاختصار: هو أن يضع يديه على خاصرته في الصلاة، ويقال: إن ذلك فعل اليهود، روي ذلك عن عائشة.
وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا، ويقال: إن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك، وهو شكل من أشكال المصائب.
وفي بعض الأحاديث «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» .
وزعم بعضهم أن الاختصار: هو أن يمسك بيده مخصرة، أي: عصا يتوكأ عليها، قلت: والأول أصح،) انظر شرح السنة للبغوي (3/ 247 - 248)
[ش (مختصرا) المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها والصحيح الأول]
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]