الصفحة 299 من 435

1541 -"نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه".

رواه أبو داود [1]

1542 -"نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير"

رواه أبو داود [2]

1543 -"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ , وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ» ."

رواه الدارقطني [3]

(1) -سنن أبي داود [643]

(حسن) [صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1160) -المشكاة 764، صحيح أبي داود 650.]

(والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض

واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، فممن كرهه: ابن المبارك، وسفيان الثوري، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن عطاء، والحسن،) شرح السنة للبغوي (2/ 427)

(2) - سنن أبي داود [862]

(حسن) [.صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1171) - المشكاة 903، صحيح أبي داود 808، الصحيحة 1168.]

(قوله: «نقرة الغراب» هي أن لا يتمكن من السجود، ولا يطمئن فيه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائرة.

«وافتراش السبع» : أن يمد ذراعيه على الأرض، فلا يرفعهما.

وأما «إيطان البعير» ، فقال أبو سليمان الخطابي: فيه وجهان: أحدهما: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه.

والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه، ولا يهوي، فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل.) انظر شرح السنة للبغوي (3/ 162)

(3) - سنن الدارقطني (2/ 14) رقم 1077

صحيح [صحيح سنن ابن ماجه 770 وصحيح الجامع الصغير 7728 - الإرواء 176]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت