فهرس الكتاب
1544 -"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ» يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ".
رواه الدارقطني [1]
1545 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب".
رواه النسائي [2]
1546 -"نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها".
رواه النسائي [3]
1547 -"نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُسْتَقَادَ في المسجدِ، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأن تُقَامَ فيه الحدودُ"
رواه أبو داود [4]
1548 -"نهى عن الشراء والبَيعِ في المسجد، وأن تُنشَدَ فيه ضَالَّةٌ، وأن يُنشَدَ فيه شِعرٌ، ونهى عن التَّحلُّقِ قبلَ الصَلاةِ يومَ الجمعة"
رواه أبو داود [5]
(1) - سنن الدارقطني (2/ 463) رقم 1882
(صحيح) [المشكاة 1692، صحيح أبي داود 610، 611. إرواء الغليل (2/ 332) ]
(2) -سنن النسائي (1/ 277) رقم 566
صحيح [صحيح، ابن ماجة (1249) //، الإرواء (479) //صحيح وضعيف سنن النسائي (2/ 210، بترقيم الشاملة آليا]
(3) - (سنن النسائي) 564
صحيح (صحيح وضعيف سنن النسائي(2/ 208، بترقيم الشاملة آليا)
(4) - سنن أبي داود (6/ 540) رقم 4490 -
حسن لغيره، [سنن أبي داود ت الأرنؤوط (6/ 540) 4490 - ]
وحسن، [المشكاة (734) ، الإرواء (2327) -صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2، بترقيم الشاملة آليا) ]
قال السندي: قوله:"نهى أن يستقاد في المسجد"، أي: لا يؤخذ القصاص فيها، فإن كلاًّ من الحَدِّ والقصاص وإن كان إجراءً لحكمه تعالى، لكنه يؤدي إلى تلويث المسجد ورفع الأصوات فيه، وهو غير لائق بالمسجد، والله تعالى أعلم. [مسند أحمد ط الرسالة (24/ 346) ت الأرنؤوط]
(5) -سنن أبي داود رقم 1079 -
إسناده حسن. [سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/ 307) ]
"قلنا: وأما إنشاد الشعر في المسجد فليس النهيُ فيه على إطلاقه، قال البيهقي: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسًا لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول [يعني حديثنا هذا] ، ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق."
قلنا: حديث حسان أخرجه البخاري (3212) ، ومسلم (2485) عن سعيد بن المسيب قال: مرّ عمر بن الخطاب في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أُنشِد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدُك بالله، أسمعت رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم -يقول:"أجب عني، اللهم أيده بروح القُدس"؟ قال: نعم.
قال الخطابي: وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلُّق بعد ذلك.
قلنا: والبيع والشراء في المسجد، معناه: داخل حرم المسجد أو داخل المصلَّى، وهذا لا يدخل فيه البيع على باب المسجد، لأن هذا جائز بالحديث السالف برقم (1076) كما بينه ابن عبد البر في"التمهيد"14/ 261، وابن حجر في"الفتح". [سنن أبي داود ت الأرنؤوط (2/ 307) ]
والحديث المشار إليه برقم 1076 أخرجه أبو داود فقال: حدثنا القعنبى، عن مالكِ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمرَ بن الخطاب رأى حُلّةَ سِيَراءَ - يعني تُبَاعُ عندَ بابِ المسجدِ - فقال: يا رسولَ الله، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يومَ الجمعة وللوفد إذا قَدِمُوا عليكَ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إنما يلبَسُ هذه مَن لا خلاقَ لهم في الآخرة". ثم جاءت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - منها حُلَلٌ، فأعطى عمر حُلَّةً،
فقال عُمَرُ: كَسوتَنِيَها يا رسولَ الله وقد قلت في حُلَّةِ عُطارد ما قلت؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إني لم أكْسُكَها لِتلبَسَها"فكَسَاها عمر أخًا له مُشرِكًا بمكة)
وهو في"موطأ مالك"2/ 917 - 918.وأخرجه البخاري (886) و (2612) و (5841) ، ومسلم (2068) ،