فهرس الكتاب
رواه النسائي [1]
1570 - «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
رواه النسائي [2]
1571 - «نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الْإِنَاءِ»
رواه النسائي [3]
1572 -"نهى عن قليل ما أسكر كثيره".
رواه النسائي [4]
1573 -"نَهَى عن طَعامِ المُتبارِيَيْنِ أن يُؤكَلَ"
رواه أبو داود [5]
1574 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب".
رواه أبو داود [6]
1575 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
رواه البخاري [7]
(1) -سنن النسائي (8/ 194) رقم 5286
صحيح، [صحيح وضعيف سنن التسائي // (4808) //]
*في المخطوط (نهى)
(2) - السنن الكبرى للنسائي (6/ 220) رقم 6598
إسناد صحيح على شرط البخاري [الصحيحة 3568]
(3) -السنن الكبرى للنسائي (6/ 304) رقم 6855
وأخرجه البخاري في الأشربة 5630 (مطولا) ومسلم 63 (267) و 121 (267) مطولا
(4) - (سنن النسائي) رقم 5609:
صحيح، [صحيح وضعيف سنن النسائي (12/ 109، بترقيم الشاملة آليا) - الإرواء 2375]
(5) - سنن أبي داود 3754
إسناده صحيح. [الصحيحة 627.]
قال الخطابي: المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلانِ إذا فعل كُلُّ واحد منهما مثل فعلِ صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهى عنه من أكل المال بالباطل.
(6) - سنن أبي داود [3722]
صحيح، [الصحيحة (387) ]
(7) -صحيح البخاري (3/ 147) 2535
و أخرجه مسلم في العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته رقم 16 (1506)
- [ش. (الولاء) حق إرث المعتق من العتيق إذا لم يكن له وارث من عصبته وحقوق أخرى تعرف في الفقه] [تعليق مصطفى البغا] 2398 (2/ 896)