الصفحة 304 من 435

1564 - «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

رواه مسلم [1]

1565 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه".

رواه الترمذي [2]

1566 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا"

رواه الترمذي [3]

1567 -"نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء".

رواه الترمذي [4]

1568 - «نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» ،

رواه مسلم [5]

1569 - «نَهَانِي* نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»

(1) -صحيح مسلم (2/ 667) رقم 94 - (970)

زاد محمد بن ربيعة في روايته: وأن يُكتب عليها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك رواه بهذه الزيادة الحاكم 1/ 370 من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية، كلاهما عن ابن جريج، وصححه، لكنه قال: الكتابة لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. فتعقبه الذهبي في"تلخيصه"بقوله: ما قلتَ طائلًا، ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. قلنا: وأخرج الحديث بهذه الزيادة أيضًا الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 515 و 516 من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية كذلك، عن ابن جريج، وابن حبان (3164) من طريق أبي معاوية.

قال النووي في"المجموع"5/ 298: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يُجصّص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره.

قلنا: لكن نقل الطحاوي في"حاشيته"على"مراقي الفلاح"عن صاحب"البحر"قوله: الحديث المتقدم يمنع الكتابة، فليكن هو المعوّل عليه، وقال إبراهيم الحلبي في"غنية المتملي في شرح منية المصلي"ص 599: وكره أبو يوسف الكتابة أيضًا.

قال الشيخ الألباني:"والذي أراه - والله أعلم - ... إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الاحجار المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. والله أعلم." [أحكام الجنائز 1/ 204]

(2) - (سنن الترمذي) 2854

صحيح، [الصحيحة (826) صحيح وضعيف سنن الترمذي (6/ 354، بترقيم الشاملة آليا) ]

(3) - (سنن الترمذي) 2163

صحيح، [المشكاة (3527 / التحقيق الثانى) صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/ 163، بترقيم الشاملة آليا) ]

(4) - (سنن الترمذي) 1758

صحيح [صحيح وضعيف سنن الترمذي (4/ 258، بترقيم الشاملة آليا) -مسند أحمد 9435 ت الأرنؤوط]

(5) - صحيح مسلم (3/ 1643) رقم 15 - (2069

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت