فهرس الكتاب
1558 - «نَهَى [رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» ،
رواه مسلم [1]
1559 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم."
رواه الترمذي [2]
1560 - «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ»
رواه مسلم [3]
1561 - «نَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ»
رواه البزار [4]
1562 - «نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى»
رواه ابن أبي شيبة [5]
1563 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّعْيِ»
رواه ابن ابي شيبة [6]
(1) صحيح مسلم (3/ 1549) رقم 58 - (1956)
[ش (الصبر) قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحوه] [شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
(2) -- (سنن الترمذي) رقم 1708
ضعيف [غاية المرام (383) ، ضعيف أبي داود (443) ]
(3) -صحيح مسلم (4/ 1753) رقم 131 - (2233)
[ش (الجنان) هي الحيات جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الدقيقة الخفيفة وقيل الدقيقة البيضاء] [شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
(4) - مسند البزار = البحر الزخار (5/ 168) رقم 1763
صحيح لغيره [صحيح الترغيب 2795]
(5) -مصنف ابن أبي شيبة (3/ 45) رقم 11986 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَبَّ أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ عَلِيًّا فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدْ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى» فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ
صحيح، [مسند أحمد رقم 19288 ت شعيب الأرنؤوط]
وله شاهد أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 104) رقم 1393 - ؛ 6516 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»
ش (أفضوا إلى ما قدموا) وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر فيجازيهم الله تعالى به]
(6) -مصنف ابن أبي شيبة (2/ 475) 11205
(حسن) [أحكام الجنائز ص 30 - 31 - صحيح الجامع الصغير 6905]
"قلنا: وقد صحَّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نعى النجاشي إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (1245) وغيره. قال الحافظ في"الفتح"3/ 116 - 117: إن النعي ليس ممنوعًا كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق."
وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم." [مسند أحمد ط الرسالة (38/ 305) ت الأرنؤط] "
وذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يعلم به إخوانه، وأقاربه، وبه قال إبراهيم النخعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مؤتة: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» . [شرح السنة للبغوي 5/ 341]