فهرس الكتاب
رواه مسلم [1]
1553 -"نَهَى (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) * عَنْ صَوْمِ سِتَّةٍ: الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ , وَيَوْمُ الْفِطْرِ , وَيَوْمُ الْأَضْحَى , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ".
رواه الدارقطني [2]
1554 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ»
رواه النسائي [3]
1555 -"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ"
رواه البزار [4]
1556 - «َ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»
رواه مسلم [5]
1557 - «نَهَى [رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» ،
رواه مسلم [6]
(1) -صحيح مسلم (2/ 799) رقم 139 - (1138)
(2) -سنن الدارقطني (3/ 100) رقم 2151
إسناده ضعيف جدا [مسند أحمد ط الرسالة (16/ 372) ت الأرنؤوط]
وله شاهد صحيح أخرجه الطيالسي 1/ 191 عن أنس بلفظ «نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام» . [انظر. الصحيحة 2398 و صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1169) رقم 6961 - ]
*سقطت هذه الجملة من المخطرط
(3) - سنن النسائي (7/ 217) رقم 4374
ضعيف، [الإرواء (4/ 363) ، المشكاة (1/ 460) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (7/ 142، بترقيم الشاملة آليا) ]
وحسنه ألأرنؤوط [مسند أحمد ط الرسالة (2/ 45) - سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 318) ]
والمقابلة: هي التي قطِعَ من مقدم أذنها، والمدابرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم يترك معلقًا فيها، والشرقاء: المشقوقة الأذن باثنتين، والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير، والجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة.
(4) - مسند البزار = البحر الزخار (3/ 96) رقم 876
ضعيف [المشكاة (1464) ، ضعيف سنن ابن ماجة (678/ 3145) ، الإرواء (1149) ، ضعيف سنن الترمذي (259/ 1556) ]
قَالَ: قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا الْعَضْبَاءُ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ فَمَا زَادَ
وقال في"المغني"5/ 462: أما العضباء- وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها- فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد في عضباء الأذن، وعن أحمد: لا تجزئ ما ذهب ثلت أذنها، وبه قال أبو حنيفة، وزوي عن علي وعمار وسعيد بن المسيب والحسن: تجزئ المكسورة القرنِ، لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم، فأجزأت، كالجماء، وقال مالك: إن كان يدمي لم يجز، وإلا جاز، ثم احتح للرأي الأول بحديث علي هذا. قلنا: والعضباء: المكسورة القرن، قال ابن الأثير في"النهاية": وقد يكون العضب في الأذن أيضًا إلا أنه في القرن أكثر.
(5) صحيح مسلم (3/ 1538) رقم 24 - (561)
(6) - صحيح مسلم (3/ 1534) رقم 16 - (1934)