فهرس الكتاب
1579 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ»
رواه الدارقطني [1]
1580 -"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ [- قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ -] * وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا"،
رواه مسلم [2]
1581 - «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
رواه مسلم [3]
1582 -"نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد"
رواه الترمذي [4]
(1) - سنن الدارقطني (3/ 470) رقم 2989
وله شاهد صحيح من حديث سعد بن أبى وقاص:"أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك". أخرجه مالك في"الموطا"2/ 624
صححه الشيخ الألباني. [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 199) رقم (1352) ]
(2) - صحيح مسلم (3/ 1175) رقم 85 - (1536)
قوله:"المحاقلة"قال السندي: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
"والمزابنة"بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.
"والمخابرة"كِراءُ الأرض ببعض الخارج منها.
"والمعاومة"بيع ثمار النخل أعوامًا.
"والثنْيا"كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم. (نقلا من مسند أحمد 22/ 260 ت الأرنؤوط)
-... سقطت من المخطوط
(3) - صحيح مسلم (3/ 1167) رقم 54 - (1536)
(4) - سنن الترمذي) 1228
صحيح [الإرواء (5/ 209 و 1366) ، المشكاة (2862) ، أحاديث البيوع - صحيح حه (2217)