فهرس الكتاب
رواه النسائي [1]
1606 -"نهى عن نتف الشيب.".
رواه النسائي [2]
1607 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا".
رواه النسائي [3]
1608 -"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغلوطات".
رواه ابن أبي شيبة [4]
1609 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس."
رواه أبو داود [5]
(1) - سنن النسائي 5049
ضعيف [ضعيف سنن الترمذي برقم (157) - الضعيفة 678]
(2) - (سنن النسائي) رقم 5068 أ
حسن صحيح، [ابن ماجة (3721) صحيح وضعيف سنن النسائي (11/ 140، بترقيم الشاملة آليا) ]
وأخرجه أحمد في مسنده - ط الرسالة (11/ 529) رقم 6937 - وعنده زيادة:"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ"، وَقَالَ:"هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ"، وَقَالَ:"مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ (1) عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ""
حسن لغيره، وسلف برقم (6672) [انظر مسند أحمد ط الرسالة (11/ 529) رقم 6937 - ت شعيب الأرنؤوط]
(3) - (سنن النسائي) رقم 5055
صحيح [صحيح وضعيف سنن النسائي (11/ 127، بترقيم الشاملة آليا) - صحيح الترمذي (2/ 150) برقم (1437 - 1825) //]
(4) - كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 236) 342/ 2 -
ضعييف، [المشكاة (243) -صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2، بترقيم الشاملة آليا) [3656] ]
قال الخطابي في"غريب الحديث"1/ 354: الغَلُوطات، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول، فيغلط فيها، كَرِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُعتَرض بها العلماء، فيغالَطُوا، ليُستَزلُّوا ويُستَسقَط رأَيُهم فيها، يقال: مسألة غَلُوط، إذا كان يُغلَط فيها، كما يقال: شاة حَلوب وفرس رَكوب، إذا كانت تُركَب وتُحلَب، فإذا جعلتَها اسمًا زدتَ فيها الهاءَ فقلت: غَلُوطة، كما يقال: رَكُوبة وحَلُوبة، وتجمع على الغلوطات كما تجمع الحَلُوبة على الحَلُوبات، قال الشاعر:
أوْدَى الزمان حَلُوباتي وما جَمعت ... كفَّاي من سَبَدِ الأموال واللَّبَدِ
والأُغلوطة: أُفعولة، من الغَلَط، كالأُحدوثة والأُحموقة ونحوهما.
وقال الهروي كما في"النهاية"لابن الأثير: الغُلوطات الأصل فيه"الأُغلوطات"ثم تركت الهمزة، كما تقول جاء الأَحمرُ، وجاء الحْمَرُ بطرح الهمزة، وقد غَلِط من قال: إنها جَمع غَلُوطة.
(5) - سنن أبي داود [3449]
ضعيف [ضعيف ابن ماجة (2263) // (495) ، ضعيف الجامع الصغير (6001) /- الضعيفة 4706]
وقال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: وإنما ضَرَبَ السِّكَّةَ الحجَّاج، ولم تكن في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال السندي: قوله:"أن تكسر سكة المسلمين": قيل: أراد الدراهم والدنانير المضروبة، يسمَّى كل واحد منهما سكهَ، لأنه طبع بسكة الحديد، أي: لا تكسر إلا مِنْ مُقْتَضٍ كرداءتها، أو شك في صحة نقدها، وإنما كره ذلك لما فيهما من اسم الله تعالى، أو لأن فيه إضاعةَ المال، وقيل: إنما نهي عن أن تعاد تِبْرًا، وأما للمنفعة فلا، وقيل: كان بعضهم يقصُّ أطرافها حين كانت المعاملة بها عددًا لا وزنًا، فَنُهُوا عن ذلك.