فهرس الكتاب
رواه البخاري [1]
1601 - «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ»
رواه البخاري [2]
1602 - «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ»
رواه مسلم [3]
1603 -"نهى عن التبتل".
رواه النسائي [4]
1604 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ»
رواه النسائي [5]
1605 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا»
(1) - صحيح البخاري (3/ 94) رقم 2284 -
ش (عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه أي تلقيحه] [تعليق مصطفى البغا] 2164 (2/ 797) -[
(2) -صحيح البخاري (3/ 135) رقم 2474 -
[ش (النهبى) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا إذا كان ذلك قصاصا] [تعليق مصطفى البغا] 2342 (2/ 875) -
(3) -صحيح مسلم (3/ 1673) رقم 106 - (2116)
[ش (الوسم) في المقاييس الواو والسين والميم أصل واحد يدل على أثر ومعلم ووسمت الشيء وسما أثرت فيه بسمة وقال أهل اللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به] [شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
(4) - (سنن النسائي) رقم 3213
صحيح بما قبله (3212) [-صحيح وضعيف سنن النسائي (7/ 285، بترقيم الشاملة آليا) ]
(5) -سنن النسائي رقم 5051
وأخرجه البخاري 5920 ومسلم 113 (2120)
[ش (القزع) حلق بعض الرأس مطلقا وهو الأصح ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه الصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر] شرح محمد فؤاد عبد الباقي من صحيح مسلم (3/ 1675)
وجاء في شرح السنة 12/ 98:"والقزع»، وهو أن يحلق رأس الصبي، ويترك له ذؤابة.".