فهرس الكتاب
1596 - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»
رواه البخاري [1]
1597 -"نهى [رسول الله صلى الله عليه وسلم] عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة"
رواه أبو داود [2]
1598 - «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»
رواه مسلم [3]
1599 - «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ»
رواه البخاري [4]
1600 - «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ»
(1) - صحيح البخاري (3/ 84) رقم 2237 -
وأخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . رقم 39 (1567 أ)
-[ش (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه.
(مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} . / النور 33 /. فتياتكم إمائكم. تحصنا تعففا.
(حلوان الكاهن) ما يعطى الكاهن أجرته على كهانته وأصل الحلوان في اللغة العطية والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه] [تعليق مصطفى البغا] 2122 (2/ 779)
(2) سنن أبي داود [1607]
صحيح [-صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2، بترقيم الشاملة آليا) -صحيح سنن أبي داود - الأم 1425]
قوله: الجعرور تمر رديء
لون الحُبيق: نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك. [سندي 5/ 45]
وقال الزهري لونين من تمر المدينة
(3) - صحيح مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . رقم 34 (1565)
(4) -صحيح البخاري (3/ 93) رقم 2283
[ش (كسب الإماء) النساء المملوكات اللواتي كن يكرهن على الزنا لجلب المال لساداتهن]