الصفحة 311 من 435

رواه مسلم [1]

1592 - «نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ»

رواه البخاري [2]

1593 -"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن [وعن لحم كل ذي ناب من السباع] *."

رواه النسائي [3]

1594 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ»

رواه الدارقطني [4]

1595 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

رواه ابن أبي شيبة [5]

(1) - صحيح مسلم (3/ 1156) رقم 14 - (1517)

(2) - صحيح البخاري (3/ 192 (رقم 2727 - ح

- [ش (المهاجر) المقيم في البلد. (للأعرابي) الذي يسكن في البادية. (يستام) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع. (التصرية) ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن] [تعليق مصطفى البغا] 2577 (2/ 971)

النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة بلا رغبة لبغرَّ غيره

(3) - (سنن النسائي) رقم 4645

صحيح، [الإرواء (5/ 142) صحيح وضعيف سنن النسائي (10/ 217، بترقيم الشاملة آليا) ] وقد سبق تخريجه قريبا في الحديث رقم 1589.

*سقطت هذه الجملة من المخطوط

(4) - سنن الدارقطني (3/ 402) رقم 2840 -

مرسل [نصب الراية للزيلعي 11/ 4] قال الرباعي في [فتح الغفار 3/ 1161] : (وهو الراجح وورد موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي) وانظر بلوغ المرام رقم 240 لابن حجر.

(5) -مصنف ابن أبي شيبة (4/ 306) رقم 20443

صحيح لغيره، [سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 375) رقم 2270]

عند جميع من روى الحديث نهى عن بيع الحيوان .. الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت