فهرس الكتاب
1587 - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»
رواه النسائي [1]
1588 - «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى يُعْلَمَ»
رواه الدارقطني [2]
1589 -"نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ] عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ"
رواه الدارقطني [3]
1590 -"نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم"
رواه أبو داود [4]
1591 - «نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ» ،
(1) - سنن النسائي (7/ 295) رقم 4629 -
حسن صحيح [صحيح وضعيف سنن النسائي (10/ 183، بترقيم الشاملة آليا) ابن ماجة (2188) ]
(2) - سنن الدارقطني (3/ 470) رقم 2991
وأخرجه الترمذي (3/ 577) 1290 - وغيره عنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ
وحكم الألباني بأنه صحيح
(3) -سنن الدارقطني (4/ 34) رقم 3051 - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ , وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ , وَقَالَ: «أَتَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ» , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ , وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
صحيح، [الإرواء (5/ 142) صحيح وضعيف سنن النسائي (10/ 217، بترقيم الشاملة آليا) ]
(4) -سنن أبي داود 3499 عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقِيني رجلٌ، فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردتُ أن أضرِبَ على يدِه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتَه حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم
حديث صحيح، [سنن أبي داود ت الأرنؤوط 5/ 358 - صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2، بترقيم الشاملة آليا) ]