215 -إن دار فرع بين أصلين ولم ... يمكن لنا الجمع فالأصوب لزم
216 -وإن يعارض مقصد لفظًا ففي ... تقديم ذا وذاك خلف قد قفي
217 -والأصل إن عارضه ما قد غلب ... ففي المقدم خلاف قد وجب
218 -محله في غير دعوى الورع ... وشاهدين أثبتا للمدعي
219 -وإن أنثى معارضا لما ظهر ... ففي المقدم خلاف قد استقر
220 -والأصل في الغالب أن يقدما ... على الذي ندر عند العلما
221 -إلا بطين مطر والنعل ... وثوب مسلم رمى بالجهل
222 -ونسج كافر وثوب بالسوق ... وصنع كافر وذي الفسوق
223 -كذاك ملبوس الصبيان اعتنى ... بغسل ما رءا به من حضنا
224 -ووضع حمل بعد أعوام تحد ... بخمسة من يوم طلق تعد
225 -ووضعه لستة من الشهور ... للعقد ما اعتبروا فيه الندور
226 -وعقد جزية وطهر الحصر ... والصرف للمفقود أقصى العمر
227 -وفرض الاشتغال بالتعلم ... والندب للنكاح أي للأيم
228 -وربما شرع الإلغاء بذين ... إذ غالب ونادر بدون مين
229 -وذاك في شهادة الصبيان ... بالمال والنساء والأبدان
230 -والواحد العدل بها ومن فسق ... وكافر في كل شيء يستحق
231 -كذا الرواية لذين والكثير ... من المجاهيل لما قال البشير
232 -كذا المبرز إذا ما شهدا ... للنفس أو من قربه تأكدا
233 -أو كان شاهدًا على من نازعه ... أو بالزنا شهد غير أربعه