فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2116

ص -40- درجتيهما كالأخ مع الجد ويرد بأن هذا خارج عن القياس كما يأتي فلا يقاس عليه"وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب"; لأنه أقرب منه وذكر ستة هنا ليرفع إيهام التكرر المحض عن هذا وما يليه وليفيد أن قوله"والأب"هذا معطوف على لأبوين الأول لا على ما يليه"يحجبه هؤلاء"الستة"وابن أخ لأبوين"; لأنه أقرب منه,"والعم لأبوين يحجبه هؤلاء"السبعة"وابن أخ لأب"; لأنهم أقرب منه"و"العم"لأب يحجبه هؤلاء"الثمانية"وعم لأبوين"كذلك"وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء"التسعة"وعم لأب و"ابن عم"لأب يحجبه هؤلاء"العشرة"وابن عم لأبوين"كذلك ولا يرد عليه أن كلا من العم بقسميه يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده مع أن ابن عم الميت, وإن نزل يحجب عم أبيه, وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده وذلك; لأن الكلام بقرينة السياق في عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده,"والمعتق يحجبه عصبة النسب"إجماعا; لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوها,"والبنت والأم والزوجة لا يحجبن"حرمانا إجماعا"وبنت الابن يحجبها ابن"مطلقا; لأنه أبوها أو عمها"أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها"لأنه لم يبق من الثلثين شيء فإن وجد معها ذلك كأخيها أو ابن عمها أخذت معه الثلث الباقي تعصيبا"والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم"لإدلائها بها ولا كذلك الأب والجد"و"الجدة"للأب يحجبها الأب"لإدلائها به وقال جمع مجتهدون لا يحجبها لحديث فيه لكن ضعفه عبد الحق وغيره وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنتها حي من ابنه في صورة هي أن تكون جدة من جهتين بأن يموت ابنها أو بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت عمته أو خالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها ويترك أباه وجدته العليا التي هي أم أم أمه وأم أبي أبيه أو وأم أم أبيه فترثه من جهة كونه ابن بنت بنتها لا من جهة كونه ابن ابن ابنها أو ابن ابن بنتها"والأم"إجماعا ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث,."و"الجدة"القربى من كل جهة تحجب البعدى منها"سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم أم الأم لا كأم أب وأم أبي أب وقصر اتحاد الجهة على المدلية فالمنع في المثال الأخير للأقربية مع اختلاف الجهة اصطلاح آخر غير ما في المتن هنا يناسبه ما يأتي في شرح في الأظهر فلا يرد عليه نعم إن كانت البعدى من جهة أخرى لم تحجب كما في الجدة العليا في الصورة السابقة فإن بنتها التي هي أم أم الميت لا تسقطها لأنها أعني العليا أم أم أبيه فهي مساوية لها من جهة الأب فورثت معها لا من جهتها وليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه,."والقربى من جهة الأم"كأم أم"تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب"; لأن لها قوتين: قربها بدرجة, وكون الأم كالأصل لتحقق نسبة الميت لها ولا كذلك الأب والجدات كفرعها,"والقربى من جهة الأب"كأم أب"لا تحجب البعدى من جهة الأم"كأم أم الأم"في الأظهر"بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجبها فالجدة المدلية به أولى وفارق هذا القربى من جهة الأم لقوة قرابتها بتيقنها ومن ثم حجبت جميع الجدات من الجهتين بخلافه والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه كأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب والقربى من

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت