فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 2116

ص -41- جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته كأم أم أم الأب على الأظهر أخذا برواية أهل المدينة عن زيد; لأنهم لكونهم أهل بلده أعرف بمرويه من غيرهم,"والأخت من الجهات"كلها"كالأخ"منها فيحجبها من يحجبه بتفصيله السابق نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لها والتي لأب لها السدس مع الشقيقة والأخ ليس كذلك ولا يرد للعلم به من كلامه"والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا"شقيقة مع بنت لاستغراقهما و"أختان لأبوين"لأنه لم يبق من الثلثين شيء وخرج بالخلص ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما,"والمعتقة كالمعتق"فيحجبها عصبات النسب"وكل عصبة"لم تنتقل للفرض وهو غير ابن لما قدمه أولا أنه لا يحجب"يحجبه"استشكل تسمية هذا حجبا بما يرده أنه لا مشاحة في الاصطلاح فأخذ شارح بقضية الإشكال ليس في محله"أصحاب فروض مستغرقة"للمال كزوج وأم وولد أم وعم لا شيء للعم للخبر المتفق عليه {ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر} وخرج بقولي لم ينتقل للفرض الأخ لأبوين في المشركة والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق; لأنه انتقل للفرض, وإن لم يرث به في الأكدرية.

"تنبيه"شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا أو يحجب فكذلك إلا في صور كالإخوة مع الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس وولديها مع الجد يحجبان به ويردانها إلى السدس ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شيء للأخ مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى السدس.

فصل في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا

"الابن"المنفرد"يستغرق المال"بالعصوبة"وكذا البنون"إجماعا"وللبنت"المنفردة عمن يعصبها"النصف ولبنتين"كذلك"فصاعدا الثلثان"كما مر وذكر هنا تتميما وتوطئة لقوله"ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] للآية والإجماع وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها; لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها الأولى بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل تعالى حرمان الجاهلية لها,"وأولاد الابن"وإن سفلوا"إذا انفردوا كأولاد الصلب"فيما ذكر إجماعا لتنريلهم منزلتهم"فلو اجتمع الصنفان"أي أولاد الصلب وأولاد الابن"فإن كان من ولد الصلب ذكر"وحده أو مع أنثى"حجب أولاد الابن"إجماعا"وإلا"يكن منهم ذكر"فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث"للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد الصلب"فإن لم يكن"منهم"إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس"تكملة الثلثين إجماعا ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى به للواحدة"وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا"أو أخذن"الثلثين"لما سبق"والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث"للذكر مثل حظ الأنثيين"ولا شيء للإناث

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت