فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 2116

ص -42- الخلص"إجماعا"إلا أن يكون أسفل منهن"أو مساويهن كما فهم بالأولى وقد يدخل فيما قبله بجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيهن وابن عمهن بل صرح بذلك في قوله الآتي إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل."

"تنبيه"المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلص ويصح كونه متصلا بجعل الخلص مقصورا على من ليس معهن أخ وحينئذ يختص المساوي الذي أشرنا لدخوله بابن العم وفيه ما فيه.

"ذكر فيعصبهن"لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكرا وحيازته مع بعده أو مساواته فأخذ الواحد منه مثلي نصيب الواحدة منهن ويسمى الأخ المبارك,"وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب"في جميع ما مر"وكذا سائر المنازل"فلكل ذي درجة نازلة مع أعلى منها حكم ما ذكر"وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته"كأخته وبنت عمه فيأخذ مثليها استغرق الثلثان أم لا وخرج بمن في درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطها"ويعصب من"هي"فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين"كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان لها منهما شيء كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس وتستغني به وله الثلث الباقي, ولو كان في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم الثلث بينهما; لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها قالوا وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن.

فصل في كيفية إرث الأصول

وقدم الفروع; لأنهم أقوى"الأب يرث بفرض"فقط هو السدس غير عائل"إذا كان معه ابن أو ابن ابن"وارث أو بنتان وأم وعائلا إذا كان معه بنتان وأم وزوج"و"يرث"بتعصيب"فقط"إذا لم يكن"معه"ولد ولا ولد ابن"سواء انفرد أو كان معه ذو فرض آخر كزوجة أو أم أو جدة"و"يرث"بهما إذا كان"معه"بنت أو بنت ابن"أو هما أو بنتان أو بنتا ابن"له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما"أي فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن قيل لا يصح إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لاقتضائه أنه عند اجتماعهما يأخذ الباقي بعد فرض إحداهما انتهى وهو صحيح إلا قوله وأن إلى آخره بناء على أن الضمير كما تقرر في حله للأب والبنت أو وبنت الابن ولم يسبق في هذين قول المحشي قوله: أو بعد فرضي البنت وبنت الابن ليس هذا في النسخ بأيدينا ا هـ. عطف بأو على أنها تدخل في عبارته ويصح شمول عبارته للبنت وبنت الابن فيصح ما قاله ويرد عليه فرضا البنتين وبنتي الابن فإن له ما فضل عن فرضهما أيضا"بالعصوبة"للخبر السابق آنفا,"وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض"وذكر تتميما وتوطئة لقوله"ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج"أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب اثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت