فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 2116

ص -44- أن تقول"كل جدة أدلت بمحض إناث"كأم أم أم"أو"بمحض"ذكور"كأم أبي الأب"أو"بمحض"إناث إلى ذكور"كأم أم أب"ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين"كأم أبي الأم"فلا"ترث وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.

فصل في إرث الحواشي

"الإخوة والأخوات لأبوين إذا"وفي نسخة إن"انفردوا"عن الإخوة والأخوات لأب"ورثوا كأولاد الصلب"فيأخذ الواحد فأكثر كل المال أو الباقي والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين وقدم أن الابن لا يحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا"وكذا إن كانوا لأب"وانفردوا عن الأشقاء فيأخذون المال كما ذكر إجماعا"إلا"استثناء مما تضمنه كلامه أن الأخوات لأب كالأشقاء"في المشركة"بفتح الراء المشددة, وقد تكسر"وهي زوج وأم"أو جدة"أو ولدا أم"فأكثر"وأخ"فأكثر"لأبوين"سواء أكانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا"فيشارك الأخ"الشقيق فأكثر"ولدي الأم في الثلث"بأخوة الأم فيأخذ كواحد منهم الذكر والأنثى في ذلك سواء لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها وهي بنوة الأم, وقيل يسقط الشقيق; لأنه عصبة ولم يبق له شيء"ولو كان بدل الأخ"لأبوين"أخ لأب"وحده أو مع أخته أو أختيه"سقط"هو وهن إجماعا لفقد قرابة الأم ويسمى الأخ المشئوم, أو أخت أو أختان لأب فرض لها النصف ولهما الثلثان وعالت كما لو كانت شقيقة أو شقيقتان."ولو اجتمع الصنفان"أي الأشقاء والإخوة لأب"فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه"فإن كان الشقيق ذكرا حجبهم إجماعا أو أنثى فلها النصف أو أكثر فلهما الثلثان, ثم إن كان ولد الأب ذكرا أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنثى أو أكثر فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين ومع شقيقتين لا شيء لهما إلا إن كان معهما أخ يعصبهما ويسمى الأخ المبارك لا ابن أخ كما قال"إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل"كما مر."والأخت لا يعصبها إلا أخوها"بخلاف ابن أخيها بل الكل له دونها, والفرق أن ابن الأخ لا يعصب أخته فعمته أولى, وابن الابن يعصب عمته فأخته أولى."وللواحد من الإخوة والأخوات لأم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث"كما مر وذكر توطئة لقوله"سواء ذكورهم وإناثهم"إجماعا إلا رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأن إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهي تقتضي تفضيل الذكر وهذا أحد الأحكام الخمسة التي تميزوا بها والبقية أن ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبون من يدلون به حجب نقصان وإن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث."والأخوات"أو الأخت"لأبوين أو لأب مع"البنت أو"البنات"ومع بنت الابن"أو بنات الابن عصبة كالأخوة"إجماعا إلا ما حكي عن ابن عباس وغيره أنه لا ترث أخت مع بنت بل الباقي للعصبة كابن الأخ أو العم وإذ كن عصبة"فتسقط أخت لأبوين مع البنت"أو بنت الابن"الأخوات لأب"كما يسقط الشقيق الأخ لأب."وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا"فيستغرق الواحد أو الجمع

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت