فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 2116

ص -47- تفصيل فيه حاصله أنه متى اجتمع معهم"فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ"; لأنه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب, ووجه خصوص الثلث أنه مع الأم يأخذ مثليها والإخوة لا ينقصونها عن السدس فوجب أن لا ينقصوه عن ضعفه. والمقاسمة أنه مستو معهم في الإدلاء بالأب"فإن أخذ الثلث فالباقي لهم"للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم إن كانوا مثليه لكونهم أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات استويا ثم قيل يحكم على مأخوذه بأنه الثلث فرضا وصححه ابن الهائم ونقله ابن الرفعة عن ظاهر نص الأم, ووجهه أنه مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوته وتقديم صاحبه, وقيل بل هو تعصيب وهو ظاهر كلام الرافعي رحمه الله واعتمده الزركشي قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة نقلا عن بعضهم أن جمهور أصحابنا عليه انتهى لكن قول المتن السابق, وقد يفرض للجد مع الإخوة صريح في الأول وقول السبكي رحمه الله لو أخذ بالفرض لأخذت الأخوات الأربع فأكثر في الصورة الثالثة الثلثين بالفرض لعدم تعصيبه لهن ولفرض لهن إذا كان ثم ذو فرض يجاب عنه بأن تغليب أخذه بالفرض نظرا لما فيه من جهة الولادة كالأم المنصوص عليه فيها لا يقتضي قطع النظر عما فيه من جهة التعصيب للأخوات نظير ما يأتي في الأكدرية وينبني عليهما ما لو أوصى بجزء بعد الفرض أو دون مثليه لكونهم أختا أو أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخا وأختا فالمقاسمة خير له أو فوق مثليه. وذلك فيما عدا الأمثلة المذكورة فالثلث خير له.

"وإن كان"معهم"ذو فرض فله"بعد الفرض"الأكثر من سدس"جميع"التركة وثلث الباقي والمقاسمة"وجه السدس أن الأولاد لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث الباقي أنه لو فقد ذو الفرض أخذ ثلث المال والمقاسمة ما مر من تنزيله منزلة الأخ وذوات الفرض معهم بنت بنت ابن أم جدة زوجة زوج فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقي في جدة وجد وخمسة إخوة والمقاسمة في جدة وجد وأخ."وقد لا يبقى شيء"بعد أصحاب الفروض"كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول"إذ هي من اثني عشر وعالت لثلاثة عشر فيزاد له إلى خمسة عشر"وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال"إذ هي من اثني عشر يفضل واحد يزاد له عليه آخر فتعال بثلاثة عشر"وقد يبقى سدس كبنتين وأم"أصلها ستة يفضل واحد"فيفوز به الجد وتسقط الإخوة"والأخوات"في هذه الأحوال"; لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء, ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب"فحكم الجد ما سبق"من خير الأمرين حيث لا صاحب فرض وخير الثلاثة مع ذي فرض كما لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين المذكور أول الفصل ومن ثم عطف ثم بأو وهنا بالواو."ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة"أي يدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له"فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر"واحد أو أكثر معه أنثى أو أكثر أو كان الشقيق ذكرا وحده أو أنثى معها بنت أو بنت ابن وأخ لأب"فالباقي"في الأولى بأقسامها"لهم"للذكر مثل حظ الأنثيين وفي الثانية له وفي الثالثة لها أي تعصيبا لما مر أنها معها عصبة مع الغير"وسقط أولاد الأب"كما في جد

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت