فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 2116

ص -273- إصداقها في الجملة والمنع هنا العارض هو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها أو قنها من قود مع عدم صحة بيعه."وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد"لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد عليه."وفي قول ضمان يد"كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب غير موصوف وجب مهر المثل قطعا"فعلى الأول ليس لها بيعه"أي المعين ولا التصرف فيه"قبل قبضه"ويجوز التقايل فيه ولها الاعتياض عما في الذمة كالثمن نعم تعليم الصنعة لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كذا نقلاه عن المتولي وسكتا عليه واعترضا بأن الأوجه خلافه كما لو كان ثمنا"فلو تلف"على الأول كما أفاده التفريع"في يده"بآفة قدر ملكه له قبيل التلف نظير ما مر في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و"وجب مهر مثل"وإن طالبته بالتسليم فامتنع لبقاء النكاح والبضع كالتالف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب بدله"وإن أتلفته"الزوجة وهي رشيدة لغير نحو صيال"فقابضة"لحقها عليهما ويبرأ الزوج منه نظير ما مر في المبيع."وإن أتلفه أجنبي"أهل للضمان"تخيرت على المذهب"بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم"فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل"على الأول وهو يرجع على المتلف"وإلا"تفسخه"غرمت المتلف"مثله في المثلي وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج"وإن أتلفه الزوج فكتلفه"بآفة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي عليه بمهر المثل"وقيل كأجنبي"فتتخير."ولو أصدق عبدين"مثلا"فتلف أحدهما"بآفة أو إتلاف الزوج"قبل قبضه انفسخ"عقد الصداق"فيه لا في الباقي على المذهب"تفريقا للصفقة في الدوام"ولها الخيار"فيه لتلف بعض المعقود عليه"فإن فسخت فمهر مثل"على الأول"وإلا"تفسخه"ف"لها"حصة"أي قسط قيمة"التالف منه"أي مهر المثل فلو كانت قيمته ثلث قيمة مجموع قيمتهما فلها ثلث المثل وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر."ولو تعيب قبل قبضه"بغير فعلها كعمى القن"تخيرت على المذهب فإن فسخت"عقد الصداق"فمهر مثل"يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته"وإلا"تفسخ"فلا شيء لها"غير المعيب كمشتر رضي بالمعيب نعم إن كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع عن التسليم."والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد"كما لو اتفق ذلك من البائع ونازع فيه جمع كقوله"وكذا"لا يضمن المنافع"التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب"بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك لترقب عوده إليه قهرا عليهما."ولها"أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها"حبس نفسها"للفرض والقبض إن كانت مفوضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس"لتقبض المهر"الذي ملكته بالنكاح"المعين و"الدين"الحال"سواء أكان بعضه أم كله

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت