فهرس الكتاب
ص -277- يساويه فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا."ولو نكح"بألف بعضها مؤجل لمجهول فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو"بألف"مثلا"على"أو بشرط"أن لأبيها"أو غيره خلافا لمن وهم فيه ألف من الصداق أو غيره"أو"على أو بشرط"أن يعطيه"أو غيره بالتحتية"ألفا"كذلك وألحقت هذه بما قبلها لأن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك أيضا ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن وزعم الصحة لاحق لأن يريد أن يعطيه ألفا من الصداق لها غير صحيح لأن الكلام فيما يتبادر من شرط الإعطاء وهو ما ذكرناه فلا نظر لإرادة خلافه بل إن فرض إرادتهما له لم يصح الصداق أيضا لأنه شرط على الزوج التسليم لغير المستحق. وظاهر أنه مفسد"فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل"فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة ففسد كما في البيع ومنه يؤخذ أنه لو نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين وهو محتمل أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو لا يفسد الصداق كذا قاله غير واحد وفيه نظر بل هو في نحو أنكحتكها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه شرط عقد في عقد أيضا وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها."ولو شرط"في صلب العقد إذ لا عبرة بما يقع قبله أو بعده ولو في مجلسه بخلاف البيع في الأخيرة لأنه لما دخله الخيار كان زمنه بمثابة صلب عقده بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا"خيارا في النكاح بطل النكاح"لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم"أو"شرط خيارا"في المهر فالأظهر صحة النكاح"لأنه لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره"لا المهر"لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه إنما يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل."وسائر الشروط"أي باقيها"إن وافق مقتضى النكاح"كشرط القسم والنفقة"أو لم يتعلق به غرض"كأن لا تأكل إلا كذا"لغا"الشرط أي لم يؤثر في صحة النكاح والمهر لكنه في الأول مؤكد لمقتضى العقد فليس المراد بالإلغاء فيه بطلانه بخلاف الثاني وما أوهمه كلام شارح من استوائهما في البطلان وكلام آخر من استوائهما في عدمه غير صحيح"وصح النكاح والمهر"كالبيع"وإن خالف"مقتضاه"ولم يخل بمقصوده الأصلي"وهو الاستمتاع سواء أكان لها"كشرط أن لا يتزوج عليها أو"عليها كشرط أن"لا نفقة لها صح النكاح"لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى.
"تنبيه"قد يستشكل كون التزوج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه ويجاب بمنع ذلك وادعاء أن النكاح ما دون الرابعة مقتض لحلها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه."وفسد الشرط"لأنه مخالف للشرع وصح خبر"كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل".
"والمهر"إذ لم يرض شارط ذلك بالمسمى إلا عند سلامة شرطه فيجب مهر المثل"وإن أخل"الشرط بمقصود النكاح الأصلي"ك"شرط ولي الزوجة على الزوج"أن لا يطأها"
ج / 3