فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 2116

ص -285- أو نقص عنه"لائق بالحال"بحسب ما يراه قاض باجتهاده"ولو سامحت واحدة"هي مثال للقلة والندرة لا قيد من نسائها"لم تجب موافقتها"اعتبارا بغالبهن نعم إن كانت مسامحتها لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة فيه اعتبر."ولو خفضن"كلهن أو غالبهن"للعشيرة"أي الأقارب"فقط اعتبر"في حقهم دون غيرهم سواء مهر الشبهة وغيرها خلافا للإمام بل ذكر الماوردي أنهن لو خفضن لدناءتهن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضا وكذا لو خفضن لذوي صفة كشباب أو علم وعلى هذا يحمل قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من نحو علم فقد يخفف عنه دون غيره ومر أنهن لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا ونقص لائقا بالأجل فإذا اعتدن التأجيل في كله أو بعضه نقص للتعجيل ما يليق بالأجل ويظهر أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز للولي ولو حاكما العقد به وذلك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم لأنه حكم بخلاف مجرد العقد به. ثم رأيت السبكي ذكر ذلك تفقها والعمراني سبقه إليه حيث قال بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج صغيرة وكانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن. وقد يجاب بأن الاحتياط للمولية اقتضى تعين الحال لكن مع نقص ما يليق بالأجل الذي اعتدنه ويؤيده ما مر أن الولي لا يبيع به وإن اعتيد إلا لمصلحة وعلى اعتماد البحث فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وأنه يشترط أيضا فيمن يعتدنه أن يعتدن أجلا معينا مطردا فإن اختلفن فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه."وفي وطء نكاح فاسد"يجب"مهر المثل"لاستيفائه منفعة البضع ويعتبر مهرها"يوم الوطء"أي وقته لأنه وقت الإتلاف لا العقد لفساده"فإن تكرر"ذلك"فمهر"واحد ولو في نحو مجنونة لاتحاد الشبهة في الكل فلا نظر لكونها سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح وإلا كأن كانت في بعض الوطآت مثلا سليمة سمينة وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها"في أعلى الأحوال"إذ لو لم توجد إلا بتلك الوطأة وجب ذلك العالي فإن لم تقتض البقية زيادة لم تقتض نقصا."قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر"واحد لشمول الشبهة هنا للكل أيضا وخصه العراقيون فيما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر واستحسنه الأذرعي وجزم به غيره ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما بعد وهكذا ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت مرتدة أو أمة سيده التي وطئها بشبهة"فإن تعدد جنسها"كأن وطئها بنكاح فاسد ثم يظنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها بظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن"تعدد المهر"لأن تعددها كتعدد النكاح."ولو كرر وطء مغصوبة"غير زانية كنائمة أو مكروهة أو مطاوعة لشبهة اختصت بها"أو مكرهة على زنا"وإن لم تكن مغصوبة إذ لا يلزم من الوطء ولو مع الإكراه الغصب فزعم شارح اختصاص الأولى بالمكرهة وأنه لا وجه لعطف هذه عليها غلط فاحش"تكرر المهر"لأن سببه الإتلاف وقد تعدد بتعدد الوطآت."ولو تكرر وطء الأب"جارية ابنه ولم تحمل"والشريك"الأمة المشتركة"وسيد"

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت