فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 2116

ص -307- إيجابه."و"لكن"يستحب أن لا يعطلهن"أي من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصينا لهن لئلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة آثرها عليها أو عليهن ومن ثم اختار جمع قول المتولي يكره الإعراض عنهن وقوى الوجه المحرم لذلك وقد لا يجوز الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بان منه المظلوم لهن فيلزمه أن يقضي على ما بحثه القمولي وسبقه إليه غيره لكن المعتمد خلافه إذ لا يتصور القضاء إلا من نوب المظلوم لهن فلا قضاء إلا إن أعادهن ولا تجب الإعادة لأجل ذلك على الأوجه; لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب نظير ما مر في إحرام المتمتع بالحج ليصوم فيه قيل قول أصله لم يكن لهن الطلب أحسن إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب ألا ترى أن المدين قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع وإذا طولب أثم ا هـ ويرد بأن الحق أنهما متساويان إذ الأصل الجاري على ألسنة حملة الشرع أن ما وجب يطالب به على سبيل الإلزام به وما لا فلا فهما متلازمان إثباتا ونفيا ومسألة الدين من ذلك; لأنه واجب يطالب به غاية الأمر أنه واجب موسع قبل الطلب ومضيق بعده فإن قلت لنا واجبات لا يطالب بها إلا عند تضييق وقتها كالصلاة والحج قلت المراد أن الواجب صالح للطلب به وتوقفه على شرط في البعض لمدرك يخصه لا يؤثر في التلازم الذي ذكرته ويستحب أن لا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع اعتبارا بمن له أربع زوجات قال في الجواهر وأن يناما في فراش واحد حيث لا عذر في الانفراد سيما إن حرصت على ذلك.

"وتستحق القسم مريضة"ما لم يسافر بهن وتتخلف لأجل المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة نقله البلقيني عن الماوردي وأقره واعتمده غيره"ورتقاء"وقرناء ومجنونة لا يخاف منها ومراهقة"وحائض ونفساء"ومحرمة ومولى أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي; لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل منهن النفقة"لا ناشزة"أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا ومعتدة عن وطء شبهة وصغيرة لا تطيق الوطء ومجوسية ومغصوبة ومحبوسة وأمة لم يكمل تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن ولحرمة الخلوة بالمعتدة والمجوسية كذا وقع لشارح وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى على مثلها على ما مر قال الروياني ولو ظهر له زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين ا هـ وهو بعيد ولعل الأصح القول الثاني ويأتي أول الخلع ما يصرح به وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها والمستحق عليه القسم زوج سكران أو عاقل ولو مراهقا نعم أثم جوره على وليه إن علم به أو قصر كما هو ظاهر كذا عبر به كثير وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك بل بحث أن غيره لو نام عند بعضهن وطلب الباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابتهن لذلك وسفيها وإثمه عليه; لأنه مكلف أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو أذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم الولي الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت