فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 2116

ص -340- زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل, وإن لم تقل علي ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بانتا; لأنه خلع فاسد; لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته وإذا وكلها الأجنبي في الخلع"فتتخير هي"بين أن تخالع عنها, أو عنه بالصريح, أو النية فإن أطلقت قال الأذرعي وغيره فالظاهر وقوعه عنها قطعا ا هـ أي نظير ما مر في الوكيل بقيده لكن لما كانت تستقل به إجماعا بخلاف الأجنبي كان جانبها أقوى فمن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واختلفوا ثم كما مر وحيث صرح باسم الموكل طولب الموكل فقط ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مر وإلا فالمباشر فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه, وإلا فلا."ولو اختلع رجل"بماله, أو مالها"وصرح بوكالتها كاذبا"عليها"لم تطلق"; لأنه مربوط بالتزام المال, ولم يلتزمه هو ولا هي نعم إن اعترف الزوج بالوكالة, أو ادعاها بانت بقوله: ولا شيء له"وأبوها كأجنبي فيختلع بماله"يعني بمعين, أو غيره صغيرة كانت, أو كبيرة"فإن اختلع"الأب, أو الأجنبي"بمالها وصرح بوكالة"منها كاذبا"أو ولاية"له عليها"لم تطلق"; لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال, ولم يلتزمه أحد ولأنه ليس له صرف مالها في الخلع, ومن ثم لم يمتنع عليه بموقوف على من يختلع; لأنها لم تملكه قبل الخلع"أو"صرح"باستقلال"كاختلعتها لنفسي, أو عن نفسي"فخلع بمغصوب"; لأنه غاصب لمالها فيقع بائنا, وإن علم الزوج وله عليه مهر المثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك وإلا وقع رجعيا; إذ ليس له تصرف في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيه كما لو قال بهذا المغصوب, أو الخمر; لأنه صرح بما مع التبرع المقصود له من الخلع, ولو اختلع بصداقها, أو على أن الزوج بريء منه, أو قال: طلقها وأنت بريء منه, أو على أنك بريء منه وقع رجعيا, ولا يبرأ من شيء منه نعم إن ضمن له الأب, أو الأجنبي الدرك, أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب, أو الأجنبي قال البلقيني, وكذا لو أراد بالصداق مثله وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائنا بمثل الصداق ا هـ ومر آنفا, وفي الحوالة ما له تعلق بذلك

فصل في الاختلاف في الخلع, أو في عوضه

لو"ادعت خلعا فأنكر"أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض طلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت: طلقتني متصلا فبنت, وقال بل منفصلا فلي الرجعة, أو نحو ذلك ولا بينة"صدق بيمينه"; لأن الأصل عدمه مطلقا, أو في الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت, ولم يطالبها بالمال; لأنه ينكره مما لم يعد ويعترف به على ما قاله الماوردي; لأن الطلاق لزمه, وهي معترفة به, وفيه نظر بل الذي يتجه أنه كمن أقر لشخص بشيء فأنكره ثم صدقه لا بد من اعتراف جديد من المقر."وإن قال طلقتك بكذا فقالت"لم تطلقني, أو طلقتني"مجانا"أو طال الفصل بين لفظي ولفظك, أو نحو

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت