ص -458-"من العقد"لانتفاء لحظتي الوطء والوضع"أو"لأكثر ولكن"طلق في مجلسه"أي العقد"أو نكح"صغيرا أو ممسوحا أو"وهو بالمشرق وهي بالمغرب"ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ولا وصول مائه إليها كما هو ظاهر عادة فلا نظر لوصول ممكن كرامة كما مر"لم يلحقه"لاستحالة كونه منه فلم يحتج في انتفائه عنه إلى لعان"وله نفيه"أي الممكن لحوقه به واستلحاقه"ميتا"لبقاء نسبه بعد موته وتسقط مؤنة تجهيز الأول عنه ويرث الثاني ولا يصح نفي من استلحقه ولا ينتفي عنه من ولد على فراشه وأمكن كونه منه إلا باللعان ولا أثر لقول الأم حملت به من وطء شبهة أو استدخال مني غير الزوج وإن صدقها الزوج; لأن الحق للولد والشارع أناط لحوقه بالفراش حتى يوجد اللعان بشروطه"والنفي على الفور في الجديد"; لأنه شرع لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه ويعذر في الجهل بالنفي أو الفورية فيصدق فيه بيمينه إن كان عاميا لخفائه على العوام وإن خالطوا العلماء وخرج بالنفي اللعان فلا يجب فيه فور"ويعذر"في تأخير النفي"لعذر"مما مر في أعذار الجمعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو سار أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله شارح ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر أعذارهما وهو ظاهر إن كانت أضيق لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما شمله إطلاقهم والظاهر أن هذا ليس عذرا في الجمعة ومن أعذارهما أكل كريه ويبعد كونه عذرا هنا وإن قلنا إنه عذر في الشهادة على الشهادة كما يأتي في بابها فالوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار."وله نفي حمل"كما صح أن هلال بن أمية لاعن عن الحمل"و"له"انتظار وضعه"ليعلم كونه ولدا إذ ما يظن حملا قد يكون نحو ريح لا لرجاء موته بعد علمه ليكفي اللعان فلا يعذر به بل يلحقه لتقصيره"ومن أخر"النفي"وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن"أمكن عادة كأن"كان غائبا"; لأن الظاهر يشهد له ومن ثم لو استفاضت ولادتها لم يصدق"وكذا"يصدق مدعي الجهل بها"الحاضر"إن ادعى ذلك"في مدة يمكن جهله"به"فيها"عادة كأن بعد محله عنها ولم يستفض عنده لاحتمال صدقه حينئذ بخلاف ما إذا انتفى ذلك; لأن جهله به إذن خلاف الظاهر ولو أخبره عدل رواية لم يقبل منه قوله: لم أصدقه وإلا قبل بيمينه"ولو قيل له"وهو متوجه للحاكم, أو وقد سقط عنه التوجه إليه لعذر به"متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم"ولم يكن له ولد آخر يشتبه به ويدعي إرادته"تعذر نفيه"ولحقه لتضمن ذلك منه رضاه به"وإن قال"في أحد الحالين السابقين"جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا"يتعذر النفي لاحتمال أنه قصد مجرد مقابلة الدعاء."وله اللعان"لدفع حد أو نفي ولد"مع إمكان"إقامة"بينة بزناها"; لأن كلا حجة تامة وظاهر الآية المشترط لتعذر البينة صد عنه الإجماع وكأن ناقله لم يعتد بالخلاف فيه لشذوذه على أن شرط حجية مفهوم المخالفة أن لا يكون القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة"ولها"اللعان بل يلزمها إن صدقت كما قاله
ج / 3