فهرس الكتاب
ص -493- شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول استوفى منفعته فلا يغرم له بدله أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة فلا يرجع عليها بمهرها لئلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم"ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا"لأنها جدة زوجته"وكذا الصغيرة"فتحرم أبدا"إن كانت الكبيرة موطوءة"لأنها ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا ما سبق أيضا وتركه لوضوحه مما ذكره."ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته"فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد"ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا"لأنها زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه."ولو زوج أم ولده عبده الصغير"بناء على المرجوح أنه يزوجه إجبارا أو حكم به حاكم يراه"فأرضعته لبن السيد حرمت عليه"لأنها أمه وموطوءة أبيه"وعلى السيد"لأنها زوجة ابنه وخرج بلبنه لبن غيره فإن النكاح وإن انفسخ لكونها أمه لا تحرم على السيد لانتفاء سبب التحريم عليه المذكور."ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه"أبدا لأن الأمة أم زوجته, والصغيرة بنته إن رضعت لبنه وإلا فبنت موطوءته"ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها"أي الكبيرة الصغيرة"انفسختا"لأنها بنتها فامتنع جمعهما وسبقت هذه أول الفصل لبيان الغرم وسبقت هنا لبيان التحريم"وحرمت الكبيرة أبدا"لأنها أم زوجته"وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه"لأنها بنته"وإلا"يكن بلبنه بل بلبن غيره"فربيبة"فلا تحل إلا إن دخل بالكبيرة."ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت"عليه"أبدا"لأنها أم زوجاته"وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره"معا أو مرتبا"وهي"في الإرضاع بلبن غيره"موطوءة"لأنهن بناته أو بنات موطوءته"وإلا"تكن موطوءة واللبن للغير"فإن أرضعتهن معا"ويتصور"بإيجارهن"الرضعة"الخامسة"في وقت واحد أو بأن تلقم اثنين ثدييها وتؤجر الثالثة لبنها المحلوب"انفسخن"لاجتماعهن مع أمهن ولصيرورتهن أخوات"ولا يحرمن مؤبدا"إذ لم يطأ أمهن فله نكاح كل من غير جمع في نكاح"أو"أرضعتهن"مرتبا لم يحرمن"كما ذكر"وتنفسخ الأولى"بإرضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ولا تنفسخ الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له"والثالثة"بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية الباقية في نكاحه"وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة"لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معا"وفي قول لا ينفسخ"نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لأن الجمع ثم بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على أخت تبطل الثانية فقط ويرده ما قدمته من الفرق ولو أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة انفسخ من عداها لوقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها أو واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الكل لاجتماع الأم والبنت وصيرورة الأخيرتين أختين معا"ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية"ولو بعد طلاقهما الرجعي"مرتبا أينفسخان"وهو الأظهر لما مر ولا يحرمان مؤبدا"أم الثانية"فقط فإن أرضعتهما معا انفسختا قطعا
ج / 3