فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 2116

ص -512- بالإفطار أن المتعدية بسبب الكفارة لا يمنعها, وتستحق النفقة. وأفتى البرهان الفزاري في مسافرين برمضان بأنه لا يمنعها من صومه قال الأذرعي, وتبعه الزركشي: وهو متجه إن لم يكن الفطر أفضل انتهى قيل وهو أوجه مما نقل عن الماوردي المخالف لذلك انتهى. ويؤيده قولهم:"و"الأصح"أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت"لحيازة فضيلته, وأخذ منه الزركشي وغيره أن له المنع إذا كان التأخير أفضل, وبحث الأذرعي أن له المنع من تطويل زائد بل تقتصر على أكمل السنن, والآداب وفارق ما مر في الإحرام بطول مدته"و"لا من"سنن راتبة"ولو أول وقتها لتأكدها مع قلة زمنها ومن ثم جاز له منعها من تطويلها بأن زادت على أقل مجزئ فيما يظهر, ويحتمل اعتبار أدنى الكمال; لأنهم راعوا هنا فضيلة أول الوقت فلا تبعد رعاية هذا أيضا ومر أول محرمات النكاح أن العبرة في المسائل المختلف فيها بعقيدته لا بعقيدتها."ويجب"إجماعا"لرجعية"حرة, أو أمة ولو حائلا"المؤن"السابق وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته نعم لو قال: طلقت بعد الولادة فلي الرجعة, وقالت بل قبلها فلا رجعة لك صدق بيمينه في بقاء العدة, وثبوت الرجعة ولا مؤن لها; لأنها تنكر استحقاقها, وأخذ منه أنها لا تجب لها, وإن راجعها, وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها كما قاله الرافعي وجعله أصلا مقيسا عليه, ويظهر أن محله كالذي قبله ما لم تصدقه"إلا مؤن تنظف"لانتفاء موجبها من غرض التمتع"فلو""ظنت"الرجعية"حاملا فأنفق"عليها"فبانت حائلا""استرجع"منها"ما دفعه"لها"بعد عدتها"; لأنه بان أن لا شيء عليه بعدها, وتصدق في قدر أقرائها, وإن خالفت عادتها, وتحلف إن كذبها فإن لم تذكر شيئا, وعرف لها عادة متفقة عمل بها, أو مختلفة فالأقل وإلا فثلاثة أشهر, ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة, ثم علم لم يرجع بما أنفقه على الأوجه كما لو أنفق على من نكحها فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده, وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم, ومحل رجوع من أنفق بظن الوجوب حيث لا حبس منه."والحائل البائن بخلع"أو فسخ, أو انفساخ بمقارن, أو عارض خلافا لمن وهم فيه"أو ثلاث لا نفقة"لها"ولا كسوة"لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية, وعدمها"ويجبان"كالخادم والأدم"لحامل"بائن لآية {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه نعم البائن بفسخ, أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب, أو غرور لا نفقة لها مطلقا على ما قالاه في الخيار; لأنه رفع للعقد من أصله, والوجوب إنما هو"لها"لكن سبب الحمل; لأنها تلزم المعسر وتتقدر, وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عينه لها وهو لائق, أو خروجها منه لغير عذر ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه"وفي قول للحمل"لتوقف الوجوب عليه"فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة, أو نكاح فاسد"إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى"قلت""ولا نفقة"ولا مؤنة"لمعتدة وفاة"ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي"وإن كانت حاملا والله أعلم"لصحة الخبر بذلك."ونفقة العدة"ومؤنتها كمؤنة زوجة

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت