فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2116

ص -522- وشرعا"حفظ من لا يستقل"بأموره ككبير مجنون"وتربيته"بما يصلحه ويقيه عما يضره, وقد مر تفصيله في الإجارة ومن ثم قال الإمام: هي مراقبته على اللحظات"والإناث أليق بها"; لأنهن عليها أصبر ومؤنتها على من عليه نفقته ومن ثم ذكرت هنا, ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفا, ويكفي كما قاله بعض شراح التنبيه قول الحاكم أرضعيه واحضنيه ولك الرجوع على الأب, وإن لم يستأجرها فإن احتاج الولد الذكر, أو الأنثى لخدمة زائدة على ما يتعلق بالتربية فعلى من عليه نفقته إخدامه بلائق به عرفا, ولا يلزم الحاضنة هذه الخدمة, وإن وجب لها أجرة الحضانة, ويأتي ذلك بزيادة."وأولاهن"عند التنازع في حر"أم"للخبر الصحيح في مطلقة أراد مطلقها أن ينزع ولده منها"أنت أحق به ما لم تنكحي"نعم يقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها, وزوج محضونة تطيق الوطء إذا غيرها لا تسلم إليه ولا حق هنا لمحرم رضاع ولا لمعتق"ثم أمهات"لها"يدلين بإناث"لمشاركتهن الأم إرثا وولادة"يقدم أقربهن"فأقربهن لوفور شفقته نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه"والجديد"أنه"يقدم بعدهن أم أب"وإن علا لذلك, وقدمن عليها لتحقق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته"ثم أمهاتها المدليات بإناث"تقم القربى فالقربى لذلك"ثم أم أبي أب كذلك"أي: ثم أمهاتها المدليات بإناث"ثم أم أبي جد كذلك"أي: ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى"والقديم"أنه يقدم"الأخوات والخالات عليهن"أي: أمهات الأب والجد المذكورات; لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب, أو البطن ولأن الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة, ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء."وتقدم"جزما"أخت"من أي جهة كانت"على خالة"لقربها"وخالة على بنت أخ و"بنت"أخت"; لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي"و"تقدم"بنت أخ و"بنت"أخت على عمة"; لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة, ومن ثم قدم ابن أخ في الإرث على عم, وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة"و"تقدم"أخت"أو خالة, أو عمة"من أبوين على أخت"أو خالة, أو عمة"من أحدهما"لقوة قرابتها"والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم"لقوة إرثها بالفرض تارة والعصوبة أخرى"و"تقديم"خالة وعمة لأب عليهما لأم"لقوة جهة الأبوة"و"الأصح"سقوط كل جدة لا ترث"وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أب الأم; لأنها لما أدلت بمن لا حق له هنا أشبهت الأجانب قالا: ومثلها كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت, وبنت العم للأم انتهى. قيل: كون بنت العم محرما ذهول انتهى. وقد يقال: هو مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه"دون أنثى"قريبة"غير محرم"لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر"كبنت خالة"وبنت عمة, أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح, أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث كبنت خال وبنت عم لأم, أو بوارث أو بأنثى والمحضون ذكر يشتهي فلا حضانة لها.

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت